الاستماع للمحاضرة على:
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
مقدمة
عناصر المحاضرة
*تعريفات
*نبذة تاريخية
*قضايا حاربها الشرع في العهد المكي
*العهد المدني والتشريع الإسلامي
*قضايا فقه الأسرة في القرآن المدني
*فقه الإسرة في السنة
*نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فهم وحذر
*فقه الأسرة يتحول إلى قانون الأحوال الشخصية
*الصحابيات يضربن أروع الأمثلة
أولاً : التعريف اللغوي والاصطلاحي
تعريف الفقة :
الفقه لغة : قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة هو أصل يدل على إدراك الشيء والعلم به ، وكل علم بشيء فهو فقه ، ثم اختص بذلك علم الشريعة .
واصطلاحا : عرفه الغزالي في المستصفى فقال : هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين .
تعريف الحكم لغة : قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط : الحكم بالضم : القضاء . والحاكم منفذ الحكم ، كالحَكَم . محركة . (انظر القاموس المحيط مادة حكم) .
واصطلاحا : قال الإمام أحمد : الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله . (انظر شرح الكوكب المنير تحقيق محمد الزحيلي) .
الأسرة :
المقصود : الأسرة المسلمة ، وهي غالباَ ما تتكون من الزوج والزوجة والأبناء ، وقد يبقى الآباء مع بعض الأبناء فتشملهم الأسرة ، جاء في ذلك قوله تعالى : (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).
الشاهد قوله تعالى : (عندك )
سؤال اختبار2 : مم تتكون الاسرة المسلمة غالبا ؟ وأعطيك خيارات .
سؤال 3: ما هو دليل دخول الأب والأم في الأسرة المسلم / الخيارات ، يمكن آية أخرى ، أو من نفس الآية (قضى /عندك / أحدهما أو كلاهما / فلا تقل لهما أف )
نبذه تاريخية
1-حديث عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها 1-نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، 2-ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع 3-ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل 4-ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون . .
1- وذكر القرآن نوعا خامسا : نكاح الاخدان . (وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) أي : ولا متخذات أصدقاء على السفاح . هذه في سورة النساء .
وفي سورة المائدة (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) .
فنهى الشرع عن كل نكاح من أنكحة الجاهلية ، وأبقى نكاحا واحدا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (لا نكاح ‘إلا بولي). أخرجه أصحاب السنن .
وبوب البخاري: كتاب النكاح 37 أو 36 -باب من قال: لا نكاح إلا بولي .
قضايا حاربها الشرع في العهد المكي
2- وأد البنات .
في سور ة النحل : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ) .
وفي سورة الزخرف : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )
وفي سورة التكوير (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ)
نجد هذا التشنيع القرآني على وأد البنات
3- كما شنع القرآن المكي على قضية النظرة الدون للمرأة :
ففي سورة النجم : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى ، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ) .
يقول جلّ ثناؤه: قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية, ناقصة غير تامة, لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكم, وآثرتم أنفسكم بما ترضونه,
والعرب تقول: ضزته حقه بكسر الضاد, وضزته بضمها فأنا أضيزه وأضوزه, وذلك إذا نقصته حقه ومنعته .
4- كما أعاد الإسلام ترتيب النظرة إلى الإنسان نفسه ، فعامله على أنه إنسان ، وحارب الطبقية والتمايز بلون أو قبيلة أو غنى أو فقر ، وأبقى التمايز بالتقوى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) .
وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع المتقين ولو كانوا فقراء : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)
وعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ما عساه يوحي بغير ذلك :
(بسم الله الرحمن الرحيم
عبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ، أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ، وَهُوَ يَخْشَى ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ، كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) .
فكانت الأسرة الفقيرة كأسرة آل ياسر تجد نفسها وقد تآخت وتساوت في جميع الحقوق مع الأسرة القرشية مثل أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين .
لاحظ الآية 11 : المرة الوحيدة في القرآن يقال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم (كلا)
العهد المدني والتشريع الإسلامي
معظم تشريعات الإسلام في شأن الأسرة جاءت في العهد المدني :
فنزلت سورة النساء والتي أعلنت آياتها :
1- المحرمات من النساء في النكاح .
2- وحاربت عضل النساء مع سورة البقرة .
3- وقسمت المواريث .
ونزلت سورة النور والتي بينت :
1- استئذان الأبناء على الآباء .
2- وبينت اللباس ،
3- وغير ذلك من أحكام الأسرة .
4- وأرست أحكام عقوبات الزنا ، والفرية ، واللعان .
ونزلت سورة البقرة وفيها نزلت
1- أحكام الطلاق والإيلاء . .
2- والعضل .
3- والرضاع
ونزلت سورة البقرة وفيها نزلت
1- أحكام الطلاق والإيلاء . .
2- والعضل .
3- والرضاع
وما جاء مجملاً في القرآن فصلته السنة أو لم يذكره القرآن ذكرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفصحت عنه ، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي عنه يا سودة ) . (البخاري 228)
قضية التبني وآثارها : (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ). الأحزاب
ومن أجل محو آثار هذا التبني ، واعتقادات الجاهلية ، أمر الله نبيه أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها مطلقة مولاه زيد رضي لله عنه : (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) . الأحزاب
سؤال اختبار : أي أحكام الأسرة نزلت في المدنية ؟
الجواب /
أ- أحكام الرضاع ، والقوامة ، والعدد للمطلقات
وعدد المتوفى أزواجهن ، وحل نكاح الكتابيات ، وصلة الرحم ، والنشوز ، والإيلاء .
والصلح بين الزوجين ، والتحكيم والمواريث .
ب- حارب أنكحة الجاهلية إلاّ واحداً ، ووأد البنات ، وحارب النظرة الدون للمرأة ، وحارب الطبقية والتمايز بلون أو قبيلة أو غنى أو فقر ، وأبقى التمايز بالتقوى .
ج- أحكام كثيرة جاءت مجتمعة ومتفرقة في سور القرآن التي نزلت في المدينة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
فقه الإسرة في السنة
إما بيان لمجمل القرآن ، أو أحكام جديدة لم يتعرض لها القرآن .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه..
إما بيان لمجمل القرآن ، أو أحكام جديدة لم يتعرض لها القرآن .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه..
وفي التربية مثل :
(مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.) ، رواه أحمد وأبو داود
وفي النهي عن الطلاق مثل :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَفرَكْ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر أو قال: غيره . رواه مسلم .
نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فهم وحذر :
عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . متفق عليه .
قصة أخرى رواها الشعبي «أن كعباً بن سور كان جالساً عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاءت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائماً، ويظل نهاره صائماً، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحت المرأة وقامت راجعة.
فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ قال عمر: وما شكت؟ قال كعب: إنها شكت زوجها أشد الشكاية.
قال عمر: أو ذلك أرادت؟ قال: نعم، قال: ردوها علي، فلمّا جاءت المرأة قال لها عمر: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك جئت تشكين زوجك أنه يجتنب فراشك، قالت: أجل إني امرأة شابة، وإني لأبتغي ما تبتغي النساء.
فبعث عمر إلى زوجها فجاء، فقال عمر لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم، قال كعب: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة هي رابعتهم، فأقضي له ثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.
فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من رأيك الثاني، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة»
فقه الأسرة يتحول إلى قانون الأحوال الشخصية
القانون هو : مجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع ، أو مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجاتها .
القانون هو : مجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع ، أو مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجاتها .
محاولات وضع قانون الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية والعربية :
المحاولة الأولى : عبد الله بن المفقع أول من حاول تقنين الفقه الإسلامي في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي ، حيث حاول إقناع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور بتدوين الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة والقياس لما عساه أن يكون أقرب للعدل . فعرض الخليفة الفكرة على الإمام مالك ، فاعتذر قائلاً : إن لكل سلفاً وأئمة ، فإن رأى أمير المؤمنين أعز الله نصره قرارهم على حالهم فليفعل .
وعبد الله بن المقفع أصله من الفرس ، وأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح ، وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي ، واتهم بالزندقة ، فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي سنة 142هـ ، 759 م .
وقيل : إن هارون الرشيد هو الذي استشار الإمام مالك رحمهم الله جميعا أن يلزم الناس على موطئه ، فأبى الإمام مالك رحمه الله قائلا : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، ! .. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار ، وأخذ كل قطر بما جاءه من الصحابة الذين وفدوا إليه ، فعملوا بما وصلهم عن الصحابة الكرام .
المحاولة الثانية : الدولة العثمانية : حيث بدأت محاولات السلطة العثمانية بجمع اختيارات من المذهب الحنفي ، وكلف السلطان سليمان القانوني شيخ الإسلام أبا السعود أفندي بهذه المهمة .
المحاولة الثالثة : في القرن السابع عشر الميلادي كانت هناك محاولة أخرى في الهند ، حيث ألف جماعة من علماء الهند كتاب (الفتاوى الهندية ) في العبادات والعقوبات والمعاملات ، إلا أن هذا الكتاب لم يأخذ طابع القانون الملزم ، وضم بين دفتيه كتاب العبادات .
المحاولة الرابعة : كان لاحتكاك الخلافة العثمانية بالغرب اثر في بداية حركة التدوين لقانون الدولة العثمانية ، فكان هذا التدوين باتجاهين :
الأول : الاقتباس من القوانين الغربية لا سيما القانون الفرنسي ، فأصدرت السلطة العثمانية قانون العقوبات سنة 1840 ، وقانون التجارة سنة 1850 ، وقانون الأراضي سنة 1858 ، ولعلهم جاءوا بقانون الأحوال الشخصية من القانون الفرنسي ، فشوه قانون الميراث الإسلامي .
الثاني : اتجاه تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بإصدار مجلة الأحكام العدلية سنة 1293 هـ /1876م برءاسة أحمد جودت باشا مع سبعة من الفقهاء .
إضافة إلى قانون العائلة والذي صدر سنة 1336 هـ/ 1917م ، ولم يقتصر قانون العائلة على المذهب ا لحنفي وإنما اختيرت بعض القواعد من المذاهب الأربعة .
المحاولة الخامسة : مشروع عبد الرزاق السنهوري ، والذي ظهر تطبيقه في القانون المدني المصري سنة 1949م ، وقد ظل السنهوري هيابا من تقنين الأحوال الشخصية (فقه الأسرة) وصرح أنه لا يجوز استمداد شيء من الأحوال الشخصية من دائرة القوانين الأجنبية . إلا أن تكون من ناحية الشكل ؛ اسلوبا وتبويبا .
المحاولة السادسة والأخيرة : وهي قانون الأحوال الشخصية الموجود في معظم أو كل البلاد العربية ، حيث يحصل تعديل طفيف لكل دولة هي ما كلف به الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ، فأوفد من سوريا إلى مصر مع عضو محكمة الاستئناف نهاد القاسم والذي صار وزيرا للعدل أيام الوحدة بين سوريا ومصر .
فأعد الشيخ الطنطاوي مشروع قانون الأحوال الشخصية كله .
ثم توالت البلاد العربية على تبني هذا القانون مع التعديل لما يناسب كل دولة .
الصحابيات يضربن أروع الأمثلة
1-جَاءَتْ زَيْنَبُ ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ زَيْنَبُ ، فَقَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ فَقِيلَ : امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ .
2-أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مئونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني
3-( أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً، فلم تجده فذكرت ذلك لـ عائشة فلما جاء أخبرته قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال: مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين فهذا خير لكما من خادم ) رواه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح أو في أربعة.
4-حديث جابر : لمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إلى امْرَأَتِي، فَقُلتُ: هلْ عِنْدَكِ شيءٌ؟ فإنِّي رَأَيْتُ برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا، فأخْرَجَتْ إلَيَّ جِرَابًا فيه صَاعٌ مِن شَعِيرٍ، ولَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إلى فَرَاغِي، وقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا، ثُمَّ ولَّيْتُ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَتْ: لا تَفْضَحْنِي برَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبِمَن معهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وطَحَنَّا صَاعًا مِن شَعِيرٍ كانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أنْتَ ونَفَرٌ معكَ، فَصَاحَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: يا أهْلَ الخَنْدَقِ، إنَّ جَابِرًا قدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلًا بهَلّكُمْ فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، ولَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حتَّى أجِيءَ. فَجِئْتُ وجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بكَ وبِكَ، فَقُلتُ: قدْ فَعَلْتُ الذي قُلْتِ، فأخْرَجَتْ له عَجِينًا فَبَصَقَ فيه وبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إلى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، واقْدَحِي مِن بُرْمَتِكُمْ ولَا تُنْزِلُوهَا وهُمْ ألْفٌ، فَأُقْسِمُ باللَّهِ لقَدْ أكَلُوا حتَّى تَرَكُوهُ وانْحَرَفُوا، وإنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كما هي، وإنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كما هُوَ. رواه البخاري .
أسئلة الاختبار النهائي
سؤال 1 : وسوف يكون اختيار الإجابة الصحيحة .
تعريف الأحكام لغة : وسوف آتيك بالتعريفين وأضيف تعريف ثالث ويمكن رابع ، فعليك أن تفرق بين التعريف الصحيح وغيره
سؤال اختبار2 : مم تتكون الاسرة المسلمة غالبا ؟ وأعطيك خيارات .
سؤال 3: ما هو دليل دخول الأب والأم في الأسرة المسلم / الخيارات ، يمكن آية أخرى ، أو من نفس الآية (قضى /عندك / أحدهما أو كلاهما / فلا تقل لهما أف )
الواجب
1- لماذا قال البخاري : باب من قال : لا نكاح إلا بولي ؟
2- ارجع إلى فتح الباري ، كتاب النكاح ، باب 36 ، الصفحة الأخيرة قبل باب 37 . وفي الباب الأحاديث بالأرقام التالية ترقيم محمد فؤاد عبد الباري (5127 ، 5128 ، 5129 ، 5130)
اقرأ من قوله : واختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم .
1- كم مسألة في الصفحة .
2- وكم مذهبا في هذه المسألة ، مسألة اشتراط الولي ؟ وما الراجح ، وكيف ترد على المذاهب الأخرى ، أو كيف رد ابن حجر المذاهب الأخرى .
المرفقات
التعديل الأخير: