دورات ودروس وفتاوى فقه الأسرة - الدرس الثاني

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة

الاستماع للمحاضرة على:

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

فقه المرأة المسلمة في حياتها الزوجية
بدأ صاحب كتاب (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) فقه المرأة من كتاب العبادات ، وقال : إن قصده أن تكون المرأة المسلمة فقيهة .
أما مادة دراستنا في هذا في هذه المحاضرة فإنما قصدنا أحكام المرأة في حياتها الزوجية وليس مطلق فقه المرأة ، أما فقه العبادات وغيره فسوف تأخذونه في فصول أخرى .
سؤال 1 : لماذا لم نبدأ هنا في فقه المرأة المسلمة من كتاب العبادات ؟
الجواب : لان منهجنا في هذا الفصل ليس مطلق فقه المرأة ، وإنما منهجنا هو فقه الأسرة ، وإنما تبدأ أحكام الأسرة بتكوين الأسرة المسلمة من الزواج أو قبله بقليل .

سؤال اختبار : إذا كانت الحياة الزوجية أو حياة الأسرة المسلمة تبدأ من الزواج ، فمتى تنتهي – إذا لم يقع طلاق؟. (ص48)
الجواب /
أ‌- بالطلاق
ب‌- بوفاة أحد الزوجين .
ج- بالنشوز والإعراض .، وكثرة المشاكل .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .
الجواب : أن العشرة الزوجية تبقى وتستمر إلى يوم القيامة ، وفي الجنة ، إذا لم يقع طلاق . فها هم الملائكة يدعون لهم أن يجمعهم الله في جنانه :
(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) سورة غافر ، الآيات 7 -9 .
قَالَتْ عَائِشَةُ: وا رَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ذَاكِ لو كانَ وأَنَا حَيٌّ فأسْتَغْفِرَ لَكِ وأَدْعُوَ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وا ثُكْلِيَاهْ، واللَّهِ إنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، ولو كانَ ذَاكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَومِكَ مُعَرِّسًا ببَعْضِ أزْوَاجِكَ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بَلْ أنَا وا رَأْسَاهْ، لقَدْ هَمَمْتُ - أوْ أرَدْتُ - أنْ أُرْسِلَ إلى أبِي بَكْرٍ وابْنِهِ وأَعْهَدَ: أنْ يَقُولَ القَائِلُونَ - أوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ - ثُمَّ قُلتُ: يَأْبَى اللَّهُ ويَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أوْ يَدْفَعُ اللَّهُ ويَأْبَى المُؤْمِنُونَ . البخاري (5666)
ومر في المحاضرة السابقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَفرَكْ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر أو قال: غيره . رواه مسلم .

سؤال : ما هي أدلة استئذان المرأة وطلب رضاها في نكاحها؟
الجواب /
1- عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قال الإمام البخاري رحمه الله : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) ، ثم ذكر الحديث . قال ابن حجر العسقلاني : الترجمة معقودة لاشتراط رضى المزوجة بكراً كانت أو ثيباً ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث ، قال : لكن يستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها .
2- عن خنساء بنت جذام الأنصارية رضي الله عنها أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ . وفي رواية فرد نكاحها . صحيح البخاري (5138)
2-ونقل ابن حجر الإجماع على أن الثيب الكبيرة إذا وقع العقد بغير رضاها فإن هذا العقد مردود ، لكن قالت الحنفية : إذا أجازته جاز .
وعن المالكية: إذا أجازته عن قرب جاز .
سؤال اختبار : لأي المذاهب يستدل بهذا الحديث (ص49) : جاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أو عن بريدة بن الحصيب عند ابن ماجه أنَّ فتاةٌ جاءت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فقالت : إنَّ أبي زوَّجني ابنَ أخيهِ ليرفعَ بي خسيسَتَهُ ، قالَ : فجعلَ الأمرَ إليها فقالت : قد أجزتُ ما صنعَ ولكن أردتُ أن أُعلِمَ النِّساءَ أن ليسَ إلى الآباءِ منَ سبيلٍ .

سؤال : كم مذهبا في استئذان البكر الكبيرة ؟ مع الترجيح .
الجواب / مذهبان :
المذهب الأول : الإمام الشافعي فرق بين الثيب وبين البكر الكبيرة ، فذهب إلى أن الأمر إلى المستأمرة الثيب ، فإذا صرحت بمنعه امتنع ، والبكر بخلاف ذلك . يعني إذا صرحت بمنعه جاز أن لا يمتنع في البكر .
المذهب الثاني : عدم التفريق ، فحديث الخنساء لا يظهر فيه التفريق . قال الإمام البخاري : (42- باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) .ثم ساق حديث الخنساء بنت خذام .
قال ابن حجر : هكذا أطلق ، يعني البخاري . فلم يفرق بين الثيب والبكر .
الترجيح : المذهب الثاني هو الراجح ، لما سوف يتبين أنه حتى البكر الصغيرة يعتد برفضها ، فالبكر الكبيرة من باب أولى . والله أعلم .

مسألة العضل
كما تشوف الشرع الإسلامي إلى رضا المرأة في اختيار زوجها ، وأباح لها أن تقول : (لا ) عند عدم رضاها ، فكذلك تشوف إلى عدم عضلها وأباح لها أن تقول : (نعم) لمن ترتضيه من (1) الأزواج الأكفاء إذا (2) خطبها من وليها ، (3) واكتملت الشروط (4) وانتفت الموانع .
أنواع العضل :
1- عضل الولي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ).
سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري : عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . صحيح البخاري (4529) (5130)
قال ابن حجر : اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء ، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها ، فيبدو له أن يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعه وليها .
2- (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ )
قال عائشة رضي الله عنها : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ، ووارثها ، فأشركته في ماله حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت . البخاري(4600)
3- (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) سورة النساء آية 19 . فقد فسرت بعضل الزوج لزوجته ليأخذ ما أتاها من مهر أو غيره .
سؤال اختبار : ما هو المعروف في الآية الأولى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ) سورة البقرة ، آية 232.
الجواب : المعروف هو تزويج الكفء .

سؤال اختبار : فإن رضيت المرأة بغير الكفء ؟
الجواب / جاز للأولياء هنا العضل .

سؤال اختبار : من هو الكفء ؟ كم مذهبا في ذلك ؟ وما هي شروط النكاح ؟ وما هي الموانع؟
الجواب / الكفء لغة : هو النظير ، من كافأه إذا ساواه ، وهو الذي يقدر على المهر ، والنفقة .
واصطلاحا : مذهبان :
المذهب الأول : قال الإمام مالك : لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين ، لعل من أدلتهم قول الله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : الناس كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض) قال الألباني : حسن ، واستدل به ابن باز رحمهم الله .
المذهب الثاني : اعتبر غير المالكية الكفاءة في النسب ، وعللوا بأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس ، فلا بد من اعتبارها بخلاف الزوج فلا يغيظه .

مسالة : إذا عضل الولي ، فما الحل ؟
الجواب : نقل ابن المنذر الإجماع على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ، ودعت إلى الكفء ، وامتنع الولي من تزويجها .
وقال ابن حجر في تعليقه على حديث مقعل بن يسار : لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمر الولي بالرجوع عن العضل ، فإن أجاب فذاك ، وإن أصر زوج عليه الحاكم . والله أعلم .

مسألة : في البلاد التي لا سلطان فيها للمسلمين ولا قاضي ، من ينوب عن الولي ؟
الجواب : إن وجد مركز إسلامي فرئيس المركز .
وقد نص العلماء قديماً على ذلك ، فجاء في المدونة الكبرى : قال مالك : في القرية التي لا سلطان فيها للمسلمين ، فتفوض أمرها إلى رجل لا بأس بحاله .قال مالك : فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها ، ويجوز ذلك .
وأفتى بمثل ذلك علماؤنا المعاصرون كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

سؤال : البكر الصغيرة هل يجبرها أبوها؟
الجواب / في المسألة مذهبان :
المذهب الاول : نعم . والأدلة هي :
1- (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) .
وجه الدلالة : دلت الآية على أن اللائي لم يحضن أي الصغيرات يزوجن ويطلقن دون البلوغ ، ولهن عدة طلاق تكون ثلاثة أشهر ، فدل على جواز تزويجهن .
ورد ابن حجر رحمه لله بقوله : وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . قال : ويمكن أن يقال : الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل .
2- عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين ، وبنى بها بنت تسع . البخاري(5133) .
3- علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر وهي صغيرة ، وزوج عبد الله بن عمر ابنته لعروة ابن الزبير وهي صغيرة ، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عمه لعمر بن أبي سلمه وهي صغيره . وهذا الأخير إسناده ضعيف ، وليس فيه أنها كانت صغير .
المذهب الثاني: ابن شبرمة خالف هذا الاتفاق ، نقل عنه الطحاوي: لا توطأ، وأن زواج عائشة من خصائصه صلى الله عليه وسلم **ويمكن أن يقال إن الله هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم: أُرِيتُكِ قَبْلَ أنْ أتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُ المَلَكَ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِن حَرِيرٍ، فَقُلتُ له: اكْشِفْ، فَكَشَفَ فإذا هي أنْتِ، فَقُلتُ: إنْ يَكُنْ هذا مِن عِندِ اللَّهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِن حَرِيرٍ، فَقُلتُ: اكْشِفْ، فَكَشَفَ، فإذا هي أنْتِ، فَقُلتُ: إنْ يَكُ هذا مِن عِندِ اللَّهِ يُمْضِهِ ب(5078 ،5125) .
الراجح قوة اختيار ابن شبرمة ، إلا في حال المصلحة أو الضرورة فممكن أن يستدل لذلك بفعل الصحابة رضوان الله عليهم .

صداق المرأة المسلمة
قال الله تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا)
عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله تعالى عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّد النظر فيها وصَوَّبه [أي رفع نظره فيها وخفضه ليتأملها]، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يقض فيها شيئًا جلسَتْ، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها، فقال: «فهل عندك من شيء؟»، فقال: لا والله يا رسول الله! فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجدُ شيئًا؟»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظر ولو خاتمًا من حديد!»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد!، ولكنْ هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما تصنع بإزارك؟ إن لبِسْتَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك منه شيء». فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليًا، فأمر به فدُعِي، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟»، قال معي سورة كذا وسورة كذا - عَدَّدَها، فقال: «تقرؤهُن عن ظهر قلبك؟» [أي غَيبًا من حفظك؟]، قال: نعم، قال: «اذهب فقد ملَّكْتُكَها [أي زوَّجتُكَها] بما معك من القرآن!»، رواه البخاري (5126) ، ومسلم.

سؤال / ماذا تفهم من قول الله تعالى :
(لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ).
الجواب / أفهم منها وجوب الصداق ، قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على مشروعية الصداق في النكاح ،
وأنه يجب الصداق كاملاً بالدخول (إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، ودليل ذلك الإجماع ايضا قال ابن المنذر : وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها .

سؤال اختبار / هل المهر ركن أو شرط في العقد ؟
أولا : ما معنى ركن أو شرط ؟
الجواب : الركن ما يتم به الشيء وهو داخل فيه ، ومكون من مكوناته ، مثل الركوع والسجود في الصلاة .
أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . مثل الوضوء للصلاة . شرط ، لكن لا يقال لمن توضأ أنه دخل في الصلاة .
واقرأ الموسوعة الفقهية ج41/ص233
المذهب الاول الجمهور : أن الصداق شرط ، وإنما ركن النكاح الإيجاب والقبول .
المذهب الثاني : المالكية ، جمهورهم أطلقوا عليه اسم الركنية ، وبعضهم مع الجمهور .
الراجح : قول الجمهور ، للآيات السابقة : (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ).
وجه الدلالة : فهنا نكاح وطلاق صحيح دون أن يفرض صداق . فتبين أن الصداق ليس من ماهية عقد النكاح ، وإنما يصح عقد النكاح بدونه .

سؤال في الاختبار ؟ : ما وجه الدلالة على عدم ركنية المهر من الآية الكريمة ( لا جناح عليكم . . ) ؟

النفقة والسكنى
والنفقة والسكنى من القوامة
(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) .
اقرْوا في الكتاب :
1- التطبيب .
2- القسم .
3- مسائل أو حقوق أخرى
4- ذمة المرأة مستقلة .

الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد ، وبدون رضاها ، وهو الطلقة الأولى والطلقة الثانية إن كان قد دخل بالمرأة ثم طلقها ، ولم تخرج من عدتها ، فإنه له الحق أن يراجعها ما دامت في العدة . لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ) .
ومن حقها أثناء العدة أمور :
1- إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
2- أن لا يأخذ من الصداق الذي مهرها إياه شيئا .
3- أما إذا طلقها الثالثة ، فقد جعل الله لهذا الزوج الذي لا يحترم العلاقة الزوجية حداً فيعاقب بأن يحرم من زوجته بعد طلاقها الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا كاملاً ، وليس نكاح تحليل .
فعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وإنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ، وإنَّما معهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
البخاري (2639) .

الطلاق البائن
سؤال / ما هو الطلاق البائن .
الجواب : البينونة قسمان أو نوعان ؛ بينونة كبرى ، وبينونة صغرى .
1- الطلاق البائن بينونة كبرى هو إذا طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) .
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل طلاق عدا ذلك فهو رجعي ، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) .
وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة ، ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي ، ولهذا قال أكثر العلماء بذلك ، وقالوا : لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا – أي في مجلس واحد كما سوف يأتي – ويدل كذلك على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيا . .
2- فإذا انقضت العدة صار بائنا بينونة صغرى .
3- الطلقة الواحدة بعوض مالي يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى .
4- الطلاق قبل الدخول يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى .

5- المطلقة بالتفريق القضائي ، أو تفريق الحكمين يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى . وفي تفسير قول الله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .
ففي تفسير هذه الآية يبحث العلماء :
1- مسألة التفريق للضرر .
2- ومسألة التفريق للشقاق .
(راجع مسألة التفريق في الموسوعة الفقهية 29/ ص 6 ، و ص 53 التفريق للشقاق ) .

سؤال اختبار : ما معنى بينونة كبرى ، وما معنى بينونة صغرى ؟ وما معنى الفسخ ؟
الجواب : البينونة الكبرى هي التي لا يمكن أن يرجع فيها الرجل لنكاح مطلقته إلا إذا نكحت زوجا غيره ، نكاحا كاملا بشروطه ، ثم طلقها ، كما بينا في حديث امرأة رفاعة القرظي .
أما البينونة الصغرى : فهي التي يمكن فيها أن تعود المرأة إلى زوجها لكن بعقد ومهر جديدين ، وولي وشاهد عدل .
أما الفسخ : فإنه لا يحسب من الطلاق ، فلو قيل إن الطلاق بعوض أو الخلع لو كان بطلب من المرأة يكون فسخاً ، فإنه يرجع إليها بعقد جديد على ما كان له من الطلقات قبل . وهو ما صححه ا لحنابلة ، راجع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قبل قليل . (وراجع كذلك الموسوعة الفقهية 29/ ص6) .

طلاق الثلاث في مجلس واحد
وقع الخلاف في طلاق الثلاث في مجلس واحد بكلمة واحدة ، أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح . هل له حكم الطلقة الثالثة ، أي فيلحق بالبينونة الكبرى ، أو هو طلقة واحدة ؟
والأصل في المسألة : حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاق الثَّلَاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
المذهب الأول : الجمهور ، على أنه بينونة كبرى ، ودليلهم أنه وقع إجماع على فتوى عمر رضي الله عنه .
المذهب الثاني : قالوا : تقع طلقة واحدة رجعية إن لم تكن الثالثة ، وهو قول جمع من الصحابة ، وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين .
تحرير محل النزاع : هل حصل إجماع على ما أمضاه عمر أو لم يحصل . الجمهور قالوا : حصل .
وأصحاب القول الثاني : يقولون لم يحصل فتكون المسألة قابلة للبحث والاجتهاد .
قانون الأحوال الشخصية : أخذ بالقول الثاني . كما سوف يأتي إن شاء الله.

النشوز ، وعمل الحكمين
تعريف النشوز لغة : هو الوقوف على النشز ، وهو المرتفع البارز من الأرض ، فالناشز من الرجال أو النساء هو من يبرز ويستعلي على الآخر بالعصيان والتمرد .
أما اصطلاحا : فهو عصيان الزوج ، والترفع عن مطاوعته ومتابعته .
وهنا ذكر الله أمورا في محاولة إصلاح ذات البين :
• الموعظة
• فإن لم تجد الموعظة فالهجر في المضاجع
• فإن يجد ذلك كله فالضرب ، وقد بين العلماء أن هذا الضرب يكون ضرب تأديب ، لا ضرب تشفي .
وللأزواج في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضَرَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيئًا قَطُّ بيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبيلِ اللهِ، وَما نِيلَ منه شيءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِن صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شيءٌ مِن مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أخرجه مسلم . انظر الكتاب صفحة (132) .
عمل الحكمين : قال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .
الأمر الأول : محاولة الإصلاح بين الزوجين .
الأمر الثاني : إن لم تجد محاولة الإصلاح فالتفريق ، لكن بحث العلماء 1- هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إن لم يستطيعا الإصلاح ،
2- أم لا يكون التفريق إلا بإذنهما
3- أم يردان الأمر للقاضي ليرى الطلاق من عدمه .
4- وهل هما وكيلان عن القاضي أم حكمان .
اقرءوا المسألة في الكتاب (صفحة 90)

المتوفى عنها زوجها
من فقه المتوفى عنها زوجها :
1- الإحداد ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . متفق عليه .
2- ولها حق في الميرات ، قال تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ) .
3- ويدفع لها المهر إن لم يكن دفع ، أو يفرض لها مثل مهر نسائها أي قريبا من مهر مثيلاتها : بروع بنت واشق : عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ . رواه أحمد وأبو داود وغيرها .
4- ولا ينبغي للورثة إخراج المرأة من البيت الذي مات زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها .
اقرأوا المسألة في كتاب حقوق الزوجين . . صفحة 96

واجبات على الزوج وفاء لزوجته بعد موتها
جاء في بر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه خديجة رضي الله عنها : عن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خديجةَ رضي اللَّه عنها، ومَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، ولَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّما ذَبح الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاء، ثُمَّ يَبْعَثُهَا في صدائِق خدِيجةَ، فَرُبَّما قلتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إِلَّا خديجةُ! فيقولُ: إِنَّها كَانَتْ، وكَانَتْ، وكَانَ لي مِنْهَا ولَدٌ . متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ: وإنْ كَانَ لَيَذبحُ الشَّاءَ فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يسَعُهُنَّ.
وفي روايةٍ: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهَا إِلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجةَ.
وفي روايةٍ قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَديجَةَ عَلَى رَسُول اللَّه ﷺ، فَعَرفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةَ، فَارْتَاحَ لذَلِكَ، فقالَ: اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ.
انظر كتاب (حقوق الزوجين . . صفحة 98) .
(لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
وقد سأل الصحابة النبي عن الوالدين بعد موتهما : عن أبي أُسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما . [أبو داود.
فيبقى حبل الوفاء موصولا ، يصل رحم أهله ويدعو لهم ، ويستغفر لهم ، وينفذ عهدهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ثانيا : للرجل أن يغسل زوجه إذا ماتت ، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : وما ضَرَّكِ لو مِتِّ قَبْلِي، فغَسَّلْتُكِ وكَفَّنْتُكِ، وصَلَّيْتُ عليكِ ودَفَنْتُكِ . مشكاة المصابيح . قال الألباني : حسن .

الواجب –
المطلوب حل ثلاث مسائل من هذه السبعة أسئلة
1- تخريج حديث (ليرفع بي خسيسته ) .
ولأي المذاهب يستدل به .
2- لخص مسألة نكاح الشغار.
3- تلخيص باب 38 من كتاب النكاح فتح الباري .
4- لخص مسألة التفريق للضرر .
5- لخص مسألة التفريق للشقاق .
6- ومتى يكون الطلاق فسخاً مع ذكر الفرق بين الفسخ والطلاق .
7- لخص مسألة الفسخ هل يحسب من الطلقات الثلاث أو لا .
 

المرفقات

التعديل الأخير:
عودة
أعلى