الاستماع للمحاضرة على:
يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات
تفريغ المحاضرة
كتابة البحث العلمي
المصادر مقدمة على المراجع كما سبق . وإنما المراجع تقرأ للدلالة على المصادر . فيدلك الكتاب الناقل على الأصل المنقول منه المستفاد منه . فتنقل فقه الإمام الشافعي من كتابه الأم أو الرسالة أو غيرها ، أو من رواية طلابة كالربيع بن سليمان، والمزني.
سوف تصادف أشياء لا تحتجاج إليها ، عليك أن تستبعدها ولا تشغلك عن بحثك . لكن بعض الباحثين يثيدها ملاحظات وربما استفاد منها فيما بعد ذلك في كتابات أخرى .
حجم المصدر أو المرجع له تأثير في سعة القراءة منه ، فإذا كان الكتيب صغيرا ، أو كان مقالا من صفحات ، فالأفضل قراءة كاملا ، لأنه مركز .
أما إذا كان موسوعات ، ككتاب المجموع مثلا . فعلينا قراءة المقدمة والفهرس ، لنعرف الأبواب والفصول والصفحات التي نحتاجها، ثم مع ذلك يفضل تصفح جميع الكتاب بطريقة سريعة فرب باب أو مكان فات على كاتب وواضع الفهرس .
سؤال / هل تلخص في قصاصات أم تكتب مباشرة في الحاسب؟
كثير من الباحثين هذه الأيام يفضلون الكتابة مباشرة في عاصر خطة البحث ، فتبدأ بكتابة الفصل التمهيدي الذي عادة ما يحتوي على العنوان وتعريفاته . أما المقدمة فكثيرا ما يفضل كتابتها بعد الانتهاء ، حيث يكتمل تصور الباحث للموضوع من جميع جوانبه نتيجة المعايشة الطويلة ، والرؤية الواضحة.
أما في الفصل التمهيدي فتشرح مصطلحات العنوان ، فمثلا : (المسائل الفقهية المعاصرة في الحج والعمرة) عليك تشرح ماذا تقصد بالمسائل ، وماذا تقصد بالفقهية ، والمعاصرة ، والحج ، والعمرة . كل هذا يحتاج إلى تعريف . وإن كان بعض هذه المصطلحات التي في العنوان فيها خلاف بين الفقهاء فيحسن ذكر الخلاف والترجيح .
خطة الأبواب والفصول والمطالب والفقرات
أصغر وحدات البحث قد يكون المبحث ، وقد يكون المطلب ، وقد يكون الفقرة ، أو الفرع ، فالفقرة تحتوي على أفرع ، والمطلب ممكن أن يقسم إلى فقرات ، والمبحث يقسم إلى مطالب ، الفصل يقسم على مبحث ، ومجموعة الفصول يحويها باب , والبحث هو كتاب يحوي أبواب وفصول ومباحث ومطالب . .
ممكن تجمع المادة في شكل تشجير
فتشجير باب الصوم في كتاب بلوغ المرام ممكن يكون هكذا
1-حديث لا تقدموا ، 2-عمار (من صام) ، 3-إذا رأيتموه فصوموا ، 4-تراءى الناس الهلال
5-أعرابيا (أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) ، 6-رأى الهلال وحده ، 7-شروط من يلزمه الصوم
8-بلغ في نهار رمضان ، 9-المسافر في الصيام ، 10- الحامل والمرضع ، 11-جنون، إغماء، نوم
12-تبييت نية الصيام .
يتم تسليم البحث للمشرف حسب تعليماته والاتفاق معه .
يكون تسليمك للمشرف ما تريد إطلاعه عليه ليصلحه حسب اتفاقك معه في تسليم الفصول أو الأبواب أو المباحث ، لكن ينبغي أن تعيد قراءة ما تريد تسليمه للمشرف قبل التسليم ، للتأكد من انتهائك منه ، سواء الأصل أو الحاشية .
فقد يقرأ لك المشرف الأصل أما الحاشية فلا يريد أن ينشغل بها لأن أمرها سهل في نظره لطول مراسه بالبحث ، وإن كان أمرها صعب من وجهة نظرك .
الاستشهاد أمانة
ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى فى آية الدين (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ) . . إلى قوله (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) .
وقوله تعالى قبل ذلك : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (سورة البقرة 181) . إلى غير ذلك من أدلة ضوابط الاستشهاد .
فلا يصح نقل شيء من غير وجهته ، أو إسقاط بعضه بما يخل بمقصود صاحبه إلاّ خطأ . وربما يكون الباحث قد جمع في المسألة الواحدة الكثير من الاستشهادات ، وهنا يأتي دور الانتخاب ، واختيار الحسن ، أو الاكتفاء بالبعض عن الكل ، فلا يصح أن يوظف كل ما جمعه ، وإلا لطال بحثه بما لا داعي له . وإنما يختار مما نقله ليستشهد به الأقطع والأوثق .
ولا بد أيضا عند الاستشهاد بالنص من وضعه بين هلالين مزدوجين أن مفردين ، علامة تنصيص ، يفتحان عند بدء النص ويغلقان عند نهايته ، مع إتباعهما برقم الإحالة .
لا يغني عن الاستشهاد بالنص شيء ، لذلك لا يلجأ إلى التلخيص إلا عند الضرورة . وإذا كان النص المستشهد به طويلا ، فإن أمكن حذب بعض النص بدلا من التلخيص ، ثم الإشارة لمكان الحذب بعلامة الدلالة على الحذف ، والتي هي ثلاث نقاط متشابهة بشكل أفقي : (... ) كان ذلك أفضل عن تلخيص النص بمراحل .
وتقبح الزيادة على النص المستشهد به ، كما يقبح النقص . فإن اضطر الباحث إلى إدرج كلمة داخل النص لتفسير مرجع ضمير ، مثلا ، فلا بد من وضعها بين معقوفتين ]...[ ، وإنما هذه عند الضرورة ، وإلا فإن كل تعليق على النص بما لا يليق بمتن البحث فإنه يحال إلى الحاشية .
سلامة اللغة والاسلوب : اللغة والأسلوب يبنبغي أن يكون راقيا، يصل إلى ذلك بكثر القراءة والمراس ، ليصل إلى الصياغة السليمة وحسن التأليف ،ويحرص على براعة اللفظ ليزيد المعنى المشوف بهاء. فاللغة العربية في العلم الشرعي ، حاضرة في جميع مسائله .
بل وفي أدلته . وقد استدل الفراء أو غيره لعدم سجود السهو لمن نسي سجود السهو بالقاعدة اللغوية (المصغر لا يصغر) .
فمن القبح أن يكتب طالب الشريعة بحثه ورسالته بأسلوب رقيق ، بله أن يكتبه هالكا فاحش الأخطاء .
سؤال اختبار: ما الأمور التي تدخل في سلامة اللغة؟.
الجواب /
فيحتاج الأسلوب إلى:
أ- السلامة من الأخطاء الاسلوبية أو النحوية أو حتى الإملائية .
ب- الإيجاز ، بالتركيز والبعد عن حشو الكلام .
ج- الوضوح، وذلك أن هاجس الإيجاز قد يجعل البحث مركزا غير واضح. فليحرص على أن يكون البحث واضحاً مع الإيجاز.
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
خصائص الأسلوب العلمي في التعبير
البحث العلمي يحتاج إلى الأسلوب العلمي ، وذلك لإن الحقائق يستوجب تدوينها اسلوبا له خصائصه في التعبير ، والتفكير ، والمناقشة . وهو ما يسمى بالأسلوب العلمي ، وهو أهدأ الأساليب ، وأكثرها احتياجا إلى المنطق والفكر ، وأبعدها عن الخيال الشعري ، لأنه يخاطب العقل ، ويناجي الفكر ، ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء . وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح ، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال . اقرأ صفحة 179 فما بعدها من الكتاب .
الكتابة الأولى عادة ستكون على شكل مسودة ، لأنك ستصلح فيها ، وتصلح ، ويقرأها المشرف بعدك ، ويعدل ، ويحصل الكثير من الأصلاحات والتعدليلات . اقرأ كتابة المسودة في الكتاب ص 183 فما بعدها .
كما نبه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان أنه ينبغي للباحث أن يضع في اعتباره وحسبانه أنه يكتب لغيره لا لنفسه ، مما يتطلب منه ذكر تفصيلات وتحليلات يحتاجها القاريء .
بعد إتمام الصياغة النهائية للمسودة والاستعراض التام لمباحث الموضوع واستيفاء الموضوع يأتي وقت كتابة المقدمة .
والمقدمة هي مطلع الرسالة وواجهتها الأولى ، فلا بد أن تكون قوية مشرقة ، متسلسلة الأفكار ، واضحة الأسلوب. متماسكة المعاني، تستميل القارئ ، وتجذب انتباهة .
يبدأها الباحث المسلم بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام علي رسول الله، أو ما يعرف بخطبة الحاجة أو قريب منها . تحقيقا لحدييث النبي صلى الله عليه وسلم (كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال: أقطع) قال ابن باز رحمه الله: حسن .
خاتمة البحث
هي النتيجة المنطقية لكل ما جرى عرضه ومناقشته ، وهي المساهمة الأصلية ، والإضافة العلمي الجديدة التي تنسب للباحث بلا مزاحمة ، أو منافسة ، إنها تذهب إلى أبعد من قضايا البحث ، ومقدماته ، حيث تعلن فيها الأحكام ، وتقرر النتائج التي توصل إليها الباحث ، والتوصيات وغير ذلك . اقرأ ص 190 .
استراحة محارب :
ينصح باستراحة استجمامية قبل القراءة الأخيرة للبحث التي تسبق تسليمه كاملا للمشرف أو للجامعة ، ومن المأثور : (إن النفوس إذا كلت عميت) فهذه الاستراحة والاستجمام يعيد للباحث حماسه وشوقه لإكمال بحثه .
ثم يعود لقراءة بحثه ليتأكد من التالي :
1- سلامة الجمل والعبارات من الأخطاء النحويه واللغوية ، ولا بأس من الاستعانة بخبير .
2- وضوح الأفكار والمعاني ، وفي هذا ينفع الخبير إن لم يقرأ المشرف البحث كاملا .
3- كفاءة المقدمة وعرضها للموضوع عرضا واضحا سليما .
4-صياعة العناوين الرئيسية ووشعها في أماكنها المناسبة.
5-تدرج الأفكار وتطورها من مبحث إلى آخر
6- البدء من أول السطر عند تدوين فكرة معينة
7- العناية الخاصة بالهوامش والحاشية. فإن المشرف قد لا يعتني بذلك. إلى غير ذلك اقرأوه ص. 193 .
طريقة الصحابة في الاستدلال رضوان الله عليهم
كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به . (سنن الدارمي برقم (163)) .
ضوابط فتوى أبي بكر رضي الله عنه
1-أنه لا يجاوز الكتاب والسنة ،
2-وإلا شاور رؤوس الصحابة رضي الله عنهم جميعاً ليصدروا عن إجماع ما أمكن ذلك ،
3-فإن لم يجد من يعينه بمشورة اجتهد ، ناسبا الصواب إلى ربه جل وعلا ، أما إذا كان خطأ فإنه يسنبه إلى نفسه ، كما حصل في مسألة الكلالة .
سؤال اختبار : هل استأثر أبو بكر برأية في قتال المرتدين ، أم اتبع هذه الخطوات في حديث الدارمي .
الجواب /
أ-استأثر أبو بكر رضي الله عنه برأية ، وتبعه الناس لأنه إمام .
ب-اتبع أبو بكر ما جاء في حديث الدارمي ، وأجاب عمر رضي الله عنه من نفس الدليل الذي استدل به .
ج- عمر وأبو بكر كانا متفقين على قتال المرتدين
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : ما هي مسألة الكلالة ؟ وما هو الشاهد فيها .
الجواب /
أ-مسألة الكلالة من مسائل الميرات ، والشاهد أن أبا بكر اجتهد فيها برأية .
ب-الكلالة هي من الكلل وهو التعب .
ج- الكلالة في قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
ومما استجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه قضي جمع القرآن ، فعن زيد بن ثابت رضي اللله عنه قال : أرسَلَ إليَّ أبو بَكرٍ مَقتَلَ أهلِ اليَمامةِ، فأَتَيْتُه وعِندَه عُمرُ، فقال: إنَّ عُمرَ أَتاني، فقال: إنَّ القتلَ قدِ استَحَرَّ يومَ اليَمامةِ بقُرَّاءِ القرآنِ، وإنِّي أَرَى أنْ تَأمُرَ بجَمعِ القرآنِ، قال: وكيف أَفعَلُ شَيئًا لم يَفعَلْهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال عُمرُ: هو واللهِ خَيرٌ، فلمْ يَزَلْ يُراجِعُني حتَّى شَرَح اللهُ صَدْري للَّذي شرَح له صدْرَ عُمرَ، ثمَّ قال: إنَّك غُلامٌ شابٌّ عاقلٌ، لا نَتَّهِمُك، وقد كنتَ تَكتُبُ الوَحيَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فتَتَبَّعِ القرآنَ فاجْمَعْهُ، فقلْتُ: كيف تَفعَلانِ شَيئًا لم يَفعَلْهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال أبو بَكرٍ: هو واللهِ خَيرٌ، فلمْ يَزَلْ يُراجِعُني حتَّى شرَح اللهُ صَدْري للَّذي شرَح له صدْرَ أبي بَكرٍ وعُمرَ رضيَ اللهُ عنهما، واللهِ لو كَلَّفاني نقْلَ جبَلٍ مِنَ الجِبالِ ما كان أَثقَلَ عليَّ مِنَ الَّذي كَلَّفاني. قال: فتَتَبَّعْتُ القرآنَ أَجمَعُه مِنَ العُسُبِ، والرِّقاعِ، وصُدورِ الرِّجالِ. قال: ووجَدْتُ آيةً مع خُزَيمةَ أو أبي خُزَيمةَ -شكَّ إبراهيمُ- كنتُ أَسمَعُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقرَأُ بها في التَّوبةِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} صحيح البخاري (4986) .
سؤال اختبار : في هذا الأثر استدل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأهمية جمع القرأن بالمصلحة المرسلة فما هي قاعدة أو دليل أو مصطلح المصلحة المرسلة ، وأين موضع الشاهد؟
الجواب /
أ-هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة ، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس .
ب-الدليل في قولهم : (هو واللهِ خَيرٌ) .
ج- هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.
د- جميع ما سبق .
هـ - (أ) ، و (ب) .
ومما استجد في عهد عمر رضي الله عنه طاعون عمواس : فخرج عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه إلى الشَّأْمِ، حتَّى إذَا كانَ بسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأجْنَادِ ، فأخْبَرُوهُ أنَّ الوَبَاءَ قدْ وقَعَ بأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لي المُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وأَخْبَرَهُمْ أنَّ الوَبَاءَ قدْ وقَعَ بالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا؛ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لي الأنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، واخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لي مَن كانَ هَاهُنَا مِن مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِن مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ منهمْ عليه رَجُلَانِ، فَقالوا: نَرَى أنْ تَرْجِعَ بالنَّاسِ ولَا تُقْدِمَهُمْ علَى هذا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ في النَّاسِ: إنِّي مُصَبِّحٌ علَى ظَهْرٍ فأصْبِحُوا عليه. قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ: أفِرَارًا مِن قَدَرِ اللَّهِ؟! فَقَالَ عُمَرُ: لو غَيْرُكَ قَالَهَا يا أبَا عُبَيْدَةَ؟! نَعَمْ نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ اللَّهِ، . . . قَالَ: فَجَاءَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ -وكانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْضِ حَاجَتِهِ- فَقَالَ: إنَّ عِندِي في هذا عِلْمًا؛ سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذَا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذَا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بهَا فلا تَخْرُجُوا فِرَارًا منه. قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ. صحيح البخاري
5729
سؤال اختبار : كان عمر رضي الله يسير على نهج صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في طريقة الاستدلال ، ما الشاهد على ذلك في أثر طاعون عمواس ؟
الجواب /
أ- أنه كان لا يجاوز الكتاب والسنة ،
ب- أنه شاور رؤوس الصحابة رضي الله عنهم جميعاً ليصدروا عن إجماع ما أمكن ذلك ،
ج- أنه لم يجد من يعينه بمشورة فاجتهد ، ناسبا الصواب إلى ربه جل وعلا ، أما إذا كان خطأ فإنه يسنبه إلى نفسه ، كما حصل في مسألة الكلالة . د- جميع ما سبق . هـ- لا شيء مما سبق .
ومما استجد في عهد عثمان رضي الله عنه اختلافهم في قراءة القرآن أنَّ حُذَيْفَةَ بنَ اليَمَانِ قَدِمَ علَى عُثْمَانَ، وكانَ يُغَازِي أهْلَ الشَّأْمِ في فَتْحِ أرْمِينِيَةَ وأَذْرَبِيجَانَ مع أهْلِ العِرَاقِ، فأفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ في القِرَاءَةِ، فَقالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أدْرِكْ هذِه الأُمَّةَ قَبْلَ أنْ يَخْتَلِفُوا في الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليَهُودِ والنَّصَارَى، فأرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَةَ: أنْ أرْسِلِي إلَيْنَا بالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا في المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إلَيْكِ، فأرْسَلَتْ بهَا حَفْصَةُ إلى عُثْمَانَ، فأمَرَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ، وسَعِيدَ بنَ العَاصِ، وعَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا في المَصَاحِفِ، وقالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إذَا اخْتَلَفْتُمْ أنتُمْ وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ في شَيءٍ مِنَ القُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بلِسَانِ قُرَيْشٍ؛ فإنَّما نَزَلَ بلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا، حتَّى إذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ في المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إلى حَفْصَةَ، وأَرْسَلَ إلى كُلِّ أُفُقٍ بمُصْحَفٍ ممَّا نَسَخُوا، وأَمَرَ بما سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أوْ مُصْحَفٍ أنْ يُحْرَقَ. صحيح البخاري 4987
ومن النوازل في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه نازلة تضمين الصناع ؛ فقد كان الصانع يُصَدّق إذا ادعى هلاك ما بحوزته ، وليست له بيّنة على ذلك ، كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان رضي الله عنه ، فلما كان عهد علي رضي الله ألزمهم بالضمان ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
وذلك أن التزام حديثي الإسلام بالصدق وبالحق في عهد علي رضي الله كان أخف مما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث كثر الداخلين في الإسلام على أثر الفتوحات الكبيرة .
ترتيب الأدلة والضوابط حسب الأهمية
الضابط الأول : عدم تجاوز ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع . فإذا تعارضت هذه الأدلة فقد سلك أبو حنيفة رحمه الله مسلك الترجيح بينها ، بينما يقدم الجمهور الجمع علي الترجيح ، عملا بقاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) ، وفي ذلك تفصيل يراجع في مضانه .
ويمكن أن يمثل - من باب التنبيه والتحذير من إغفال القرأن في الفتيا – فتوى من يفتي بجواز أن يلحق اللقيط بنسب من آواه دون شبهة وطء فإن في الفتيا بذلك إغفالا لقول الله تعالى (وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءكُمْ) .
كما يمثل لإغفال السنة : بمن يتساهل في أمر تبرج المرأة غير المشروع ، بدعوى أن ذلك من الصغائر التي تكفرها الصلوات ، فإن في هذه الدعوى إغفالا لكثير من النصوص ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : في حديث أبي هريرة : صِنْفانِ مِن أهْلِ النَّارِ لَمْ أرَهُما، - وذكر منها -، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا . صحيح مسلم 2128
ومثال من يغفل الإجماع : فتيا من يفتي بجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ، فقد أجمعت الأمة على خلاف ذلك .
سؤال اختبار : من يفتي بجواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ، فقد خالف أي الأدلة الشرعية ؟
الجواب /
أ- خالف دليل الكتاب (القرآن) .
ب- خالف دليل السنة
ج- خالف دليل الإجماع .
د- (أ) ، و (ب) .
هـ - (ا) ، (ج) .
الضابط الثاني : الاعتناء بفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص ، وتقديمه على فهوم غيرهم ، وكذا تقديم فتاواهم على فتاوى غيرهم . إذ هم أهل اللغة ، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذوا عنه وبلغوا ، وعن طريقهم وصل إلينا الدين رضوان الله عليهم أجمعين . فينبغي أن يتخذ منهج الإئمة الأعلام الأربعة وغيرهم منهجا في الاغتراف من علم الصحابة وفتاواهم .
وسوف تجد في احتجاجات العلماء وكتبهم كثيرا ما يشيرون إلى ذلك ، مثل قولهم : وهذا اختيار ابن عباس من الصحابة ، أو ابن عمر ، أو اختيار أبي بكر وعمر رضوان الله عليه أجمعين .
الضابط الثالث : مراعاة القياس الصحيح ، وتقديمه على الأدلة المختلف فيها.
وتعريف القياس هو : أثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت .
وقد قال بحجية القياس وجواز الاستدلال به في الشرعيات السلف من الصحابة ، والتابعين ، والإئمة الأربعة وجماهير الفقهاء ، والمتكلمين ، ولم يمنع القياس غير الإمامية والظاهرية .
عقد الاستصناع
يرى جمهور الفقهاء أن مقتضى القياس والقواعد العامة ألا يجوز الاستصناع، وعلى كل من أراد الحصول على المصنوع على الصفة المعينة التي يريدها أن يتعاقد مع الصانع بصيغة الإجارة أو صيغة السلم. ولذلك يكون الاستصناع عند الجمهور قسمًا من أقسام السلم، ويشترط فيه ما يشترط في عقد السلم.
ويرى الحنفية أن الاستصناع جائز استحسانًا على غير القياس، لأن القياس يقتضى منعه لأنه من بيع المعدوم. كما يرى بعض الحنفية أن دليل جواز الاستصناع ليس الاستحسان فقط بل يستدل عليه كذلك بالسنة والإجماع
ويستدلون بحديث (بَعَثَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى امْرَأَةٍ: مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لي أعْوَادًا، أجْلِسُ عليهنَّ) صحيح البخاري 448 .
قالوا : يجوز الاستصناع استحسانا، لإجماع الناس على ذلك. ولأن الحاجة تدعو إليه. فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج ..
وقد أجازه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع
الضابط الرابع : مراعاة الضرورة أو الحاجة
الضروبة اصطلاحا : هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية ؛ فهي : كل ما يستدعي حكماً استثنائيا مخالفا لمقتضى القواعد العامة ، أو رافعا للحرج ،
ويحلق بالضرورة عند الأصوليين والفقهاء الحاجة العامة فإنها تزل منزلة الضرورة الخاصة ، وهذه قاعدة فقية كما في الأشباه والنظائر للسيوطي وغيره .
ومن أدلة الضرورة الكثيرة :
1- في حال الجوع الشديد يقول الله تعالى بعد ذكر المحرمات (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ) .
وجه الدلالة : أنه في حال الضرورة أذن الشارع في الأكل من الميتة .
2- وفي مجال الإكراه نجد الله تعالى يعذر من أكره على كلمة الكفر (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) .
وجه الدلالة : أن في الآية وفي قصة عمار رضي الله عنه الإذن بالتقية حتى إن كان ظاهرها الكفر
3- وفي مجال التداوي (أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ والزُّبَيْرَ شَكَوَا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -يَعْنِي القَمْلَ- فأرْخَصَ لهما في الحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عليهما في غَزَاةٍ) .البخاري 2920 . وكذا عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنَّه قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ ، فأنتن عليه ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فاتَّخذ أنفًا من ذهبٍ . رواه أصحاب السنن .
4- وفي الصيد قوله تعالى ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) .
وجه الدلالة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله : فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة ، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة .
5- ومنها حديث في البخاري 6127: كُنَّا علَى شَاطِئِ نَهَرٍ بالأهْوَازِ قدْ نَضَبَ عنْه المَاءُ، فَجَاءَ أبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ علَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وتَبِعَهَا حتَّى أدْرَكَهَا، فأخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وفينَا رَجُلٌ له رَأْيٌ، فأقْبَلَ يقولُ: انْظُرُوا إلى هذا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِن أجْلِ فَرَسٍ! فأقْبَلَ فَقالَ: ما عَنَّفَنِي أحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: إنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فلوْ صَلَّيْتُ وتَرَكْتُهُ، لَمْ آتِ أهْلِي إلى اللَّيْلِ، وذَكَرَ أنَّه قدْ صَحِبَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَأَى مِن تَيْسِيرِهِ.
الضابط الخامس : مراعاة سد الذرائع ، والذريعة اصطلاحا هي المسألة أو الفعل الذي ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل المحظور . وسد الذريعة هو : منع الفعل السالم من المفسدة متى كان وسيلة إليها .
قال ابن القيم : فهنا أربعة أقسام :
الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة ، مثل : شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاف المياه وفساد الفراش .
الثاني : وسيلة موضوعل للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة ، كمن يعقد النكاح قاصدا به التحلل .
الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل للمفسدة ، لكنها مفضية إليها غالبا : مثل الصلاة في أوقات النهي ، ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم ، وتزين المتوفى عنها زوجها أيام عدتها .
والرابع : وسيلة موضوعة للمباح ، وقد تفضي إلى المفسدة ، ومصلحتها أرجح من مفسدتها ، مثل النظر للمخطوبة والمستأمنة والمشهود عليها . وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي كمن يصلي الاستخارف في أوقات النهي .
قال : فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم ، يعني الرابع ، أو استحبابه ، أو أيجابه ، بحسب درجته في المصلحة ، وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما بحسب درجاته في المفسدة ، بقي النظر في القسمين الوسط .
وفي سد الذرائع مذهبان .
المذهب الأول : الحنابلة والمالكية يجب سد الذرائع . ويظهر من كلام الحنفية والشافعية أنهم يختارونه لكن الحنفية يجعلونه من باب الاستحسان ، والشافعية من باب القياس .
المذهب الثاني : الظاهرية : عدم الوجوب
سؤال اختبار : كيف كان في جمع عثمان رضي الله الناس على مصحف واحد سدا للذرائع ؟
الجواب /
أ-أي أن عثمان رضي الله عنه يحب سد الذرائع .
ب-أي أن عثمان رضي الله عنه كان يعمل بجميع الأدلة .
ج- في جمع الناس على هذا المصحف سدا لذريعة الإختلاف .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
الضابط السادس : المصلحة المرسلة . وسبق استدلال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالمصلة المرسلة .
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك في تضمين الصناع ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
سؤال اختبار : إذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنها استدلا لجمع القرآن بالمصلحة المرسلة فما المقصود بمصطلح المصلحة المرسلة ؟ .
الجواب /
أ-هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة ، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس .
ب-الدليل هو ما رواه أبو هريرة رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك مالا أو حقا فلورثته . رواه البخاري وغيره .
ج- هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : من أخرج أثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمل بتضمين الصناع سدا للذرائع ؟
الجواب /
أ- متفق عليه .
ب- رواه البخاري
ج- رواه مسلم .
د- رواه أصحاب السنن
هـ- رواه البيهقي وغيره .
الضابط السابع : مراعاة الاستحسان .
والاستحسان اصطلاحا : هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ، أو هو : ترك القياس الجلي وغيره لدليل نص من خبر واحد ، أو غيره ، أو ترك القياس لقول الصحابي ، فيما لا يجري فيه القياس ، أو هو العدول بكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة .
وأكثر ما يجري الاستدلال بالاستحسان عند الحنفية ثم المالكية ، وأقل منهم الحنابلة
والاستحسان أنواع :
النوع الأول : الاستحسان بالنص ، وهو أن توجد قاعدة عامة يستثنى منها حكم ، فيكون على خلاف الحكم الكلي الثابت بمقتضى دليل عام ، وذلك لنص استدعى ذلك .
مثاله : (السلم) ، فإن مقتضى القياس – وهو الدليل الشرعي العام – عدم جوازه ، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان ، ولكن جاء نص شرعي في جوازه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه : (قَدِمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ العَامَ والعَامَيْنِ -أوْ قالَ: عَامَيْنِ أوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إسْمَاعِيلُ- فَقالَ: مَن سَلَّفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ) صحيح البخاري (2239) .
النوع الثاني : الاستحصان بالإجماع . وهو الإفتاء بما يوافق ما جرى عليه العمل إذا كان يخالف القواعد العامة . ويمثل له بعقد الاستصناع ، فإنه مخالف لقاعدة شروط البيع ، لأن محل العقد معدوم حال إنشاء العقد ، لكن جرى العمل به في كل زمان من غير نكير لذلك قالوا بجوازه .
النوع الثالث : الاستحسان بالضرورة والحاجة ، وهو أن تفتضتي الضرورة أو الحاجة مخالفة القاعدة المقررة .
مثاله : الأحواض والآبار إذا وقعت فيها النجاسات ، فإن القياس يقتضي نزحه لكه ، لأن النجاسة تسري في جميع أجزاء الماء ، لكن مشقة نزح جميع ماء البئر أو الحوض الذس ينبع باستمرار جعلت بعض العلماء يفتون بطهارته إذا نزع منه عدد من الدلاء يتناسب طردا مع مقدار النجاسة .
الضابط الثامن : مراعاة الأعراف والعادات والبيئة
سؤال اختبار : إذا كانت المعاملات تستند في أغلب أحكامها إلى العرف والعادة فما هو العرف ؟.
الجواب /
أ-هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصدة ، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس .
ب-الدليل هو ما رواه أبو هريرة رضي الل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك مالا أو حقا فلورثته . رواه البخاري وغيره .
ج- هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. د- جميع ما سبق . هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار: المعاملات تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة ، فما دليل العرف والعادة ؟
الجواب / .
أ-قول الله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) . وقوله (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
ب- قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) .
ج- قوله لهند بنت عتبة حين سالته (يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ) رواه البخاري (3825)
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : على أي نوع من أنواع الاستحسان خرج القول بجواز عقد الاستصناع عند الحنفية ؟
الجواب /
أ-الاستحسان بالنص
ب- الستحسان بالاجماع
ج- الاستحسان بالضرورة والحاجة
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق
سؤال اختبار : أكمل : (قال الأسنوي في التمهيد : إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ، ثم قال لها : لا تكلمي زيدا ، فكلمته ، لم تطلق ، لأنها .. . . . هذا هو المشهور . وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر .
الجواب /
أ-لأنها خالفت نهيه لا أمرة .
ب-لأنها خالفت أمره لا نهيه .
ج- لم تخالف أمره ولا نهيه .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .
سؤال اختبار : في المسألة السابقة بماذا استدل الغزالي وماذا يقصد؟
الجواب /
أ- استدل بالمصالح المرسلة على أنها تطلق .
أ- استدل بالعرف على أنها لم تطلق
ج- استدل بالعرف على أنها تطلق .
د- الغرالي ذكر القول الثاني من الذهب وهو المشهور . هـ- لا ذكر للغزالي في المسألة .
الضابط التاسع : الإفادة من القواعد والضوابط الفقهية .
يستفيد الباحث من القواعد والضوابط الفقهية سواء العامة أم الخاصة ومقتضى أدلة الأئمة ، فيخرج عليها ، أو يعذر بها المخالف ما دام دليل إمامه له حظ من النظر . ومثل ذلك استفادة الدليل من كتب النوازل والواقعات ، والفتاوى ، والعمل للمذاهب المختلفة ، والاستضاءة بها لإيجاد حلول للواقعات المعاصرة .
والتخريج هو المرحلة التالية للاستبناط ، فلا تخريج إلا وهو مسبوق بالاستنباط ، ويطلب على أمرين .
الأول استنباط الأحكام من القواعد ، أو إخراج أحكام جزئيات القاعدة من القوة إلى الفعل .
والثاني : نقل حكم مسألة من فروع الآئمة المنسوبة إليهم ، سواء كانت من أقوالهم ، أم أفعالهم أم تقريراتهم إلى ما يشبهها مما لا نص لهم فيه ، والتسوية بينها ، لعلة جامعة .
الضابط العاشر : مراعاة فقه الواقع
وفقه الواقع : هو الحكم الشرعي الذي يلام المكلف في حالته التي هو عليها .
فيستنبط الحكم المناسب للواقعة من النص الظني لا القطعي . ثم يجتهد في التطبيق على الواقعة بظروفها وملابساتها .
قال ابن القيم : فالعالم يتوصل بمعرفة الواقع إلى معرفة حكم الله ورسوله ، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص إلى معرفة براءته وصدقه ، وكما توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنز ابن أبي الحقيق حين ادعى أنه أذهبته النفقه فقال صلى الله عليه وسلم : العَهدُ قريبٌ والمالُ أَكثرُ من ذلِك . ومن أمثلة فقه الواقع :
1- النهي الوارد عن قطع الأيادي في الغزو ، فهما من قوله صلى الله عليه وسلم : لا تُقْطَعُ الأيْدِي في السَّفَرِ . أبو داود (4408) .
2- قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَديثُو عَهْدٍ بشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، فألْزَقْتُها بالأرْضِ. متفق عليه. البخاري (1586) . مسلم (1333) .
3- إنكار النبي صلى الله عليه وسلم فيتا الصحابة لصاحب الشجة – رضوان الله عليهم أجمعين – بأن يغتسل فاغتسل فمات : قتَلوه، قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذ لم يَعْلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّمَ ويَعْصِرَ أو يعصِبَ -شكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً، ثمَّ يمسَحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسَدِه أبو داود (336) .
الضابط الحادي عشر : مراعاة مقصد التيسير ورفع الحرج .
وأدلة هذا الضابط كثيرة مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقوله سبحانه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وقوله (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ) . وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله قد فعلت . صحيح مسلم (126) . وسبق حديث البخاري 6127: كُنَّا علَى شَاطِئِ نَهَرٍ بالأهْوَازِ قدْ نَضَبَ عنْه المَاءُ، فَجَاءَ أبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ علَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وتَبِعَهَا حتَّى أدْرَكَهَا، فأخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وفينَا رَجُلٌ له رَأْيٌ، فأقْبَلَ يقولُ: انْظُرُوا إلى هذا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِن أجْلِ فَرَسٍ! فأقْبَلَ فَقالَ: ما عَنَّفَنِي أحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: إنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فلوْ صَلَّيْتُ وتَرَكْتُهُ، لَمْ آتِ أهْلِي إلى اللَّيْلِ، وذَكَرَ أنَّه قدْ صَحِبَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَأَى مِن تَيْسِيرِهِ.
الضابط الثاني عشر : مراعاة الثوابت والمتغيرات . قال ابن القيم – رحمه الله – (فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ) وإنما يعني تغير الفتوى في الفروع مما وقع فيه التسهيل والتيسير في الشريعة نفسها . مثل فتوى عمر رضي الله عنه حين أتاه أهل العراق يشتكون مشقة أن يحرموا في ميقات قرن المنازل : فَقالوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَدَّ لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طَرِيقِنَا، وإنَّا إنْ أرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِن طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لهمْ ذَاتَ عِرْقٍ. البخاري 1531
الضابط الثالث عشر : فقه النفس : وهو يعني أن لا يفتي في النوازل إلا من تمرس على أقوال العلماء وتبحر في دراسة الاجتهادات السابقة ، وعرف مواقع الإجماع والاختلاف ، وتمرس في المقارنة بين الأقاويل ، وداوم على ثني الركب بين يدي الأساتذة المتبحرين في علم الشرع . وهذا ما يعبر عنه بمراعاة التخصص ، فلا يفتي الطبيب في مجال الشرع ، ولا الشرعي في مجال الطب . إلا أن يستفيد هذا من خبرة هذا فلي مجاله فيستنير بها في فتواه .
سؤال اختبار : الحديث الثالي يمكن أن يساق دليلا لأي الضوابط السابقة :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ يَومَ النَّحْرِ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، وأَشْبَاهَ ذلكَ، فَقَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ، لهنَّ كُلِّهِنَّ، فَما سُئِلَ يَومَئذٍ عن شيءٍ إلَّا قَالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ. البخاري (1737) .
الجواب /
أ-مراعاة الثوابت والمتغيرات.
ب-فقه النفس .
ج- مراعاة فقه الواقع
د- مراعاة مقصد التيسير ورفع الحرج ..
هـ - الإفادة من القواعد والضوابط الفقهية .
علامات الترقيم
تعريفها : إشارات، ورموز ، توصع بين الجمل ، لتحقيق وتحسين الفهم .
مثال : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
قائدتها : تساعدنا على فهم الجمل .
أهميتها : قال المصنف : إن كثيرا من التعقيد وغموض المعاني في كتب التراث الإسلامي يعود إلى فقدان أمثال هذه العلامات ، حيث تتصل الجمل والعبارات بعضها ببعض ، وتتدال تداخلا تاما ، بحيث لا يدرك الفواصل بينها ، ومقاطع الوقف فيها إلا ذو ممارسة ودربة طويلة .
سؤال اختبار : ما الفرق بين استعمال النقطة والفاصلة من علامات الترقيم ؟
الجواب /
أ-النقطة تأتي عند نهاية الكلام ، بينما الفاصلة تأتي بين الجملتين المتعاطفتين .
ب- النقطة أو النقطتان الرأسيتان بين اسم المؤلف وعنوان الكتاب ، بينما الفاصلة بعد المنادى .
ج- النطقة بعد الكلمات المختصرة ، بينما الفاصلة بين القسم وجوابه .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .
النقطة
1- بعد انهاء الكلام (حسبنا الله ونعم الوكيل) .
2-عند نهاية الجملة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التقوى هاهنا . ) (كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضه . )
3- بعد الكلمات المختصرة (هـ. ) للتاريخ الهجري (م. ) للتاريخ الميلادي. و (ص . ب) أي صندوق بريد .
4- نقطة أو نقطتان رأيسيتان بين اسم المؤلف ، وعنوان الكتاب ، ومعلومات التنشر في قائمة المصادر (البيبلوجرافية)
4- الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المكي (ت:954 هـ) : مواهب الجليل بشرح مختصر الخليل . الطبعة الأولى . مصر . مطبعة السعادة 1328هـ .
الفاصلة: (،) وتستعمل في الأحوال التالية :
1-بين الجمل المتعاطفة ، المتصلة المعنى مثل : قلب المؤمن طاهر ، ولا يعرف الحقد .
2- بين أقسام الشيء الواحد ، أركان الصلاة هي : تكبيرة الإمرام ، القيام ، الركوع . .
3- بعد المنادى : علي ، استذكر دروسك .
4- بين القسم وجوابه : والله ، لأتصدقن .
5- بعد نعم ، أو لا ، جوابا لسؤال تتبعه الجملة . نعم ، ذهبتُ .
النقطتان فوق بعض :
1- بعد القول : قال الله تعالى : ق(ُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .
2- بعد التمثيل : تقول (الحمضيات مثل : البرتقال ، والليمون ، والسنترة) ، الفاعل مرفوع ، مثلا : جاء محمد .
3- بعد الشيء وأقسامة : أركان الإسالم خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة . . .
4-عند ذكر معاني الالفاظ ، أهل الكتاب : اليهود والنصارى .
5- يين اسم المؤلف وعنوان الكتاب الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المكي (ت:954 هـ) : مواهب الجليل بشرح مختصر الخليل . الطبعة الأولى . مصر . مطبعة السعادة 1328هـ .
الفاصلة المنقوطة (؛)
1- لنفصل بين أجزاء الجملة الواحدة حين تكون العبارة المتأخرة سببا أو علة لما قبلها : مثال : (تَسَحَّرُوا؛ فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً) البخاري 1923 . أستذكر دروسي ؛ طلبا للنجاح .
2- بين الجملتين المرطتين في الإعراب لا في المعنى ، مثل : إذا رأيتم الخير فخذوا به ؛ وإذا رأيتم الشر فدعوه . وممكن أن تكون هنا فاصلة : (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عن شيءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وإذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُ) البخاري 7288 .
3- في تدوين المصادر في الهامش حين يعتمد المؤلف للفكرة الواحدة أكثر من مصدر واحد ، توضع الفاصلة المنقوطة للفصل بين المصادر تجت رقم واحد . مثل : متفق عليه : البخاري : صحيح البخراي (؟؟؟) ؛ مسلم : صحيح مسلم (؟؟؟)
علامة الاستفهام (؟)
1- بعد الجمل الاستفهامية ، سواء كانت الأداة ظاهرة أم مقدرة .
2- بعد القوسين للدلالة على شك في رقم ، أو كلمة ، أو خبر .
علامة التعجب (!) :
1- توضع في نهاية الجملة التعجبية أوالمعبرة عن الفرح أو الحزن، أو الاستغاثة أو الدعاء . (ما أجمل السماء !)، (واحسرتاه !) ، (النار النار! ) .
2- وبعد الجمل المبدوءة بنعم أو بئس .
الشرطتان (- -)
1- توضع لتمييز الجمل الاعتراضية التي لا ئؤثر حذفها في المعنى مثل : قال الشافعي – رحمه الله - : . . .
الشرطة (-)
1-بين العدد والمعدود مثل : أولا – العنوان ، أ- العنوان ، 1- العنوان.
2-أول السطر في حال المحاورة بين اثنين إذا استغني عن تكرار اسمها .
القوسان ( )
1- في وسط الكلام لتحوي على معان ليست من أركان الكلام الأساسي ، ولكن لتوضيح جزء منه ، أي : يوضع بينهما معاني العبارات والجمل التي يراد توضيحها. مثال: سنة (أحد الأحكام الخمسة وهي بين الفرض والمباح) .
2- يوضعان حول الأرقام التي وقعت في النص أو في الهامش للدلالة على المصدر.
3- حول الأسماء الأجنبية الوادة في النص .
4-لاحتواء الجمل الاعتراضية : أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) .
5- لترقيم النقاط المتسلسلة في الأصل أو الهامش (1) ، (2) ، (3) .
القوسان المربعان ] [
1- حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي ، أو حول كل تقويم فيه ،
2- حول أي بيانات للنشر غير الموجودة في صفحة العنوان .
3- في حال ذرك معلومات النشر داخل قوسي التوثيق المختصر المباشر .
النقط الأفقيهة ، أو علامة الحذف (...) .
1-بعد الجملة الت تحمل معاني أخرى لحث القارئ على التفكير .
2-للاختصار وعدم التكرار بعد جملة أو جمل
3- للدلالة على أن هناك حذفا في الاقتباس الحرفي . قال صلى الله عليه وسلم : إنما الإعمال بالنيات . . . سخر الله السماوات والأرض والطير .. . للإنسا
4- بدلا من عبارة (إلخ) في سياق الحديث عن شيء ما .
علامة النتنصيس " " ، ( ) ، (( )) .
1- تأي لتحديد نص منقول دون تغيير ولا تبديل مثل : قال الله تعالى : "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" . وقد يستعمل أيضا الهلالان مزدوجين أن مفردين ، يفتحان عند بدء النص ويغلقان عند نهايته ، مع إتباعهما برقم الإحالة .
الواجب :
ابدأ في كتابة مقدمة بحثك .
أو بحث المجموعة
توضيحات للمحاضرة السابقة
1- مشكلة البحث (عبارة عن تساؤلات تحاوبون الإجابة عليها في البحث )
2- الدراسات السابقة كتب ورسائل ماجستير ودكتوراه أو بحوث علمية درست المسألة قبلك، والباحث ستستفيد منها في بحثك .
• لكن تذكر ما الذي تحاول أو تضيفه على الدراسات السابقة ، أو ما الفرق .
3-لا بد أن تذكروا المراجع التي تعرفونها وتوصلتم إليها إلى الآن وسوف تستفيدون منها في بحثكم
المرفقات
التعديل الأخير: