دورات ودروس وفتاوى فقه الأسرة - الدرس السابع

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

اختيار شريكة الحياة

المادة (1) : تعرف هذه المادة الخِطبة – بكسر الخاء- فتنص على أن الخطبة هي طلب التزوج والوعد به . انتهى .
فيتبين منها أن الزوج هو من يتقدم لطلب النكاح من المرأة ، وأنّ المطلوب من جانب المرأة إنما هو الموافقة ، وموافقة وليها لتعد الخاطب بالموافقة .
المادة (3) : تنص على أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة ، ثم تبين هذه المادة ما يترتب على هذا العدول عن الخطبة . وأن من عدل عن الخطبة دونما مقتض فإنه يرد الهدايا بعينها إن كانت قائمة ، وإلاّ فمثلها أو قيمتها يوم القبض . ما لم يقض العرف بغير ذلك ، أو كانت الهدايا مما تستهلك بطبيعتها .
كما تستثني هذه المادة من أمر رد الهدايا ما إذا انتهت الخطبة بوفاة ، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا
يلاحظ : أن هذا يختلف عما تم ترجيحه في المباحث الشرعية ، والمسألة فيها خلاف طويل قانونيا ، فالبعض لا يعد هدايا الخطبة داخلة في مسائل وقضايا الأحوال الشخصية ، وإنما هي بالقانون المدني ألصق ، مستدلاً بأنها ليست ركناً من أركان الزواج ، ولا شرطاً فيه . بل يتم الزواج صحيحاً بدونها .
في المباحث الشرعية ذكرنا : أنّ الذي يظهر أن هذه الهدايا نوعان :
النوع الأول : هدايا قدمت على أنها من المهر ، ثم لم يتم الزواج . فهذه يجب أن تعاد إلى صاحبها ، لأنه كما في القرآن والسنة أنه إنما يجب نصف الصداق بالعقد ، ويستقر جميعه بالدخول . أما قبل العقد فلا يجب شيء
النوع الثاني : ما قدم على أنه محض هدايا ، فإنه لا ينبغي أن يفتح باب المطالبة به . وذلك أن كلا من الخاطب والمخطوب ينبغي أن يعي أن الخطبة مجرد وعد قابل للعدول فمن استعجل منهما وقام بتصرف قبل عقد النكاح فلا يفتح له باب المطالبة بالتعويض درءا لمفاسد كشف الأسرار العائلية ، وسدّاً لباب المنازعات والخصومات .

سؤال اختبار : لو زوّج الولي الأبعد دون إذن من الولي الأقرب ، ودون عضل منه ، فما مصير هذا العقد ؟
الجواب /
أ-هذا العقد باطل .
ب-هذا العقد موقوف على إجازة الولي الأقرب .
ج- هذا العقد صحيح .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار : ما معنى قول الفقهاء :الأصل الأبضاع التحريم ؟.
الجواب /
أ-لا يتزوج إلا من مسلمة .
ب-إذا شك في امرأة هل تحل له أو لا فيقدم الشك ، ولا يتزوجها .
ج- الأبضاع هو ثلاثة إلى تسعة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

المادة (8) :نصت على أنه لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاّ من وليه ، بعد صدور إذن من القاضي .
المادة (9) : نصت على أن لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه ,
وهذا منسجم مع ما سبقت دراسته في المباحث الشرعية

وثمة ملاخظتان :
الأولى : أن قانون الأحوال الشخصية لم يذكر زواج الصغير ، وذلك أن الصغير ناقص الأهلية في عرف قانون الأحوال الشخصية ، فقد نصت المادة (7) على أن أهلية الزواج تكتمل بالعقل وإتمام سن الثامنة عشر من العمر .
الملاحظة الثانية : أنّ النصوص الشرعية ودراسات علماء الشريعة لم تنص على وجوب استئذان القاضي في زواج المجنون ، لكن لعل صدور الإذن من القاضي اعتد واعتبر في قانون الأحوال الشخصية من باب الحيطة والحذر ، فيما لو حدث خلاف فيرجح الخصمان إلى حدود إذن القاضي .
أثناء العشرة الزوجية
المادة (36) : تنص على الحقوق المتبادلة بين الزوجين :
أ-حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع ، يعني الإسلام .
ب-إحصان كل منهما الآخر.
ج-المساكنة الشرعية .
د-حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة .
وهنا انسجم قانون الأحوال الشخصية مع ما تم تفصيله في حقوق العشرة الزوجية الشرعية . راجع الكتاب(ص 65 فما بعدها ) .
بيد أن الشريعة شددت في أمر وجوب طاعة المرأة لزوجها ، واعتبرت غير المطيعة ناشزاً ، وكذا الرجل إذا امتنع عن إمتاع زوجه لغير سبب شرعي سمي ناشزاً أو مولياً ، وشرع لكل من النشوز والإيلاء أحكاماً شرعية خاصة به . انظر مباحث النشوز (ص67 ، 132) من الكتاب .
المادة (38) : في حقوق الزوج على زوجته :
1- العناية به باعتباره رب الأسرة .
2-الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه ، والحفاظ على موجوداته .
3- رعاية أولاده منها ، وإرضاعهم ما لم يكن هناك مانع.
وفي ذلك إشارة إلى النصوص الشرعية ، مثل قوله تعالى: (الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة) . وقوله صلى الله عليه وسلم: والمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْؤُولَةٌ عن رَعِيَّتِهَا . صحيح البخاري (2409) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا صَلَّتْ المرأةُ خمسَها ، وصامَتْ شَهْرَها ، وحفظَتْ فَرْجَها ، وأَطَاعَتْ زَوْجَها ، قيل لها : ادْخُلِي الجنةَ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْتِ ) أخرجه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني .
وقوله صلى الله عليه وسلم : وَلَكُمْ عليهنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. أخرجه الإمام مسلم عن جابر في خطبة الوداع .
المادة (57) : نصت على أن تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده لها . وتنتقل منه بانتقاله . ما لم يسبق شرط في العقد بخلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الإضرار بها .
وسبق ذكر الإجماع في هذه المسألة ، كما أن ما نصت عليه المادتان (38) ، (57) يدخل في حق القوامة للرجل كما سبق بيانه في المباحث الشرعية ، والله أعلم . انظر مبحث النفقة السكنى (ص 66) ، ومبحث قوامة الرجل (ص 129) من الكتاب المقرر حقوق الزوجين . .

حقوق الرجل في حال الفرقة الزوجية
المادة (80) : نصت على أنه تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق ، أو الخلع ، أو بحكم القضاء ، أو بالوفاة .
المادة (81) : عرفت الطلاق بأنه حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً . ثم بينت أن الطلاق يقع باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة .
المادة (81) : نصت على أن الطلاق إنما يقع من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملّكها الزوج أمر نفسها ، أي فوّض أمر الطلاق إليها .
سبق في المباحث الشرعية أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الطلاق حقا للزوج . وله أن يفوض فيه ، وأنه ممكن أن يفوض الزوجة فيجعل الطلاق بيدها ويشرطه لها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ. (صحيح البخاري 2721) .

كما سبق أن بينا في المباحث الشرعية أن الله سبحانه إنما جعل الطلاق بيد الرجل لخطورة أمر الطلاق ،
وأنه لولا الحاجة الداعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه . ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) قال ابن كثير في معنى الآية : فعسى أن يكون صبركم مع أمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة .
كما التمس العلماء بعضا من الحكم التي من أجلها جعل الله الطلاق بيد الرجل ، مثل ما وهبه الله من الخشونة وبطء الانفعال ، واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ، ولذا أعطي القوامة ، وجعل من لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيده .
المادة (87) : تنص على أن الطلاق نوعان ؛ رجعي وبائن .
1- وأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بانقضاء العدة .
وهذا منسجم مع ما سبق تقريره وبيانه في المباحث الشرعية : أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فلها ما للزوجة إلا في القسم حتى تنقضي عدتها .
2- أن الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه ، وهو نوعان :
أ-الطلاق البائن بينونة صغرى ، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلاّ بعقد وصداق جديدين .
ب-الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل به المطلقة بعده إلاّ بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .
وكل هذا منسجم مع ما سبق بيانه في الماحث الشرعية .
حقوق الأبناء في قانون الأحوال الشخصية
المادة (4) : تنص على أن الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان ، وإنشاء أسرة مسلمة برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة . ورحمة .
المادة (6) : تنص على أن يوثق الزواج رسمياً .
ثم نصت على أنه يجوز ، اعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق .
سؤال اختبار : ما علاقة هاتين المادتين من القانون بحقوق الأبناء ؟
الجواب /
أ-لا علاقة لهاتين المادتين بحقوق الأبناء لأن حقوق الأبناء تبدأ بعد إنجابهم .
ب- هاتان المادتان فيهما ملمح إلى حقوق الأبناء قبل الولادة بأن تتكون الأسرة المسلمة بزواج شرعي يكون فيه التزام وتحمل لجميع أعباء الأسرة ومنها تربية الأبناء .
ج- هاتان المادتان فيهما تلميح لقوله تعالى في سورة النساء (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) .
د- (أ) ، و (ج) .
هـ - (ب) ، و (ج) .
المادة 35: ذكرت المحرمات على التأقيت ، ومن ذللك المرأة غير المسلمة فهي محرمة حتى تسلم . إلا أن تكون كتابية ، كما تنص على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم .
وبهذا يكون القانون منسجماً مع ما تم بحثه في المباحث الشرعية . كما هو معروف
أما في مسألة اختيار بيئة صالحة لتنشئة الأبناء فلا نجد نصاً على ذلك في القانو ، إلا ما جاء في المادة (57) من أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده . وتنتقل منه بانتقاله . إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الإضرار بها .
وبهذا يكون أمر اختيار البيئة الصالحة من شأن الأسرة جميعاً والأب خاصة ، وهو مما يجب أن يتقي فيه الأبوان ربهما ، ويرجعا إلى علماء الشريعة وفتاواهم .

سؤال اختبار : ما العلاقة بين المادة (35) ، والمادة (57) في قانون الأحوال الشخصية العماني ؟ .
الجواب /
أ-لا توجد علاقة .
ب-المادة 35 تنصت على تحريم الزجة الكافرة غير الكتابية ، ولا توجد فقرة تنص على وجوب اختيار الأبوين للبيئة الصالحة لتنشئة الأبناء فتكون الزوجة هي المسؤولة عن ذلك
ج- المادة 35 تنص على تحريم الكافرة غير الكتابية ، ولا توجد فقرة تنص على اختيار البيئة الصالحة وتحريم البيئة الفاسدة في تنشئة الأبناء فنلتمس عذرا للمشرع العماني من المادة (57) أنه جعل اختيار البيئة الصالحة للأبوين ، فيتحملان ذلك شرعا .
د- جميع ما سبق
هـ - لا شيء مما سبق .

فقه الإبناء في مرحلة الطفولة إلى البلوغ
المادة (36) : الفقرة (5) تنص على أن من الحقوق المتبادلة بين الزوجين العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة .
المادة (38) : نصت على أن من حقوق الزوج على زوجته رعاية أولاده منها ، وإرضاعهم ، إلاّ إذا كان هناك مانع .
المادة (60) : الفقرة (أ) منها نصت على أن نفقة الولد الصغير الذي لم يبلغ على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكسب فيه أمثاله ، مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح ممتاز .
المادة (61) : تنص على وجوب تكاليف إرضاع الولد على الأب إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .
المادة (62) : تنص على أن في حالة عدم وجود الولي القادر على الإنفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ، اولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق .
والمشترك في هذه الفقرات جميعهاً من القانون أن نفقة الولد مكفولة ، وكلمة الولد تشمل البنت . كما تنص عليه آيات القرآن الكريم . فهي تكون على الأب أولاً ، فإن لم يكن ذلك لظرف أو لآخر كانت على الأم الموسرة .
وقد تقدم النصوص في ذلك في المباحث الشرعية ، مثل قوله تعالى :
1-(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ،
2-وقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) .
3-وحديث سعد بن أبي وقاص : إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
المادة (67) : تقدم الأبناء على الأبوين في النفقة عند المشاحة . فتنص على أنه إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً ، تقدم نفقة الزوجة ، ثم نفق الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .
لكن هنا ينبغي تأمل الحديث الثالي : إنَّه لا يُنْجِيكُمْ مِن هذِه الصَّخْرَةِ إلَّا أنْ تَدْعُوا اللَّهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ، فَقالَ رَجُلٌ منهمْ: اللَّهُمَّ كانَ لي أبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُما أهْلًا ولَا مَالًا، فَنَأَى بي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عليهما حتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لهما غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ وكَرِهْتُ أنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُما أهْلًا أوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ والقَدَحُ علَى يَدَيَّ، أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فيه مِن هذِه الصَّخْرَةِ. فَانْفَرَجَتْ شيئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ . صحيح البخاري (2272) ، ورواه مسلم (2743) مختصرا .

سؤال اختبار : ما معنى قول الله تعالى (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ؟ .
الجواب /
أ-المقصود المولود نفسه ، أو الصبي نفسه . تؤخذ النفقة والكسوة من مال المولود ، فإن لم يكن للصبي ما ل ، فإنه يجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفة والكسوة . وهم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كا ن أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ .
ب- الوارث من يرث المولود من كان من الرجال والنساء . على قدر ما يرثون .
ج- يشمل كل من كان ذا رحم منه وليس بمحرم .
د- الباقي من والدي المولود .
هـ - جميع ما سبق أقوال للعلماء في المسألة

إثبات النسب
المادة (70) : لا يثبت النسب إلا بالفراش أو الإقرار أوالبينة ، ثم فصل هذه المادة في المواد التي بعدها .
المادة (71) :
أ-الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل ، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين .
ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ، ومثله الوطء بشبهة .
المادة (72) : تنص على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وأكثرها سنة .
وكل هذا موافق لما تم بحثه في المباحث الشرعية ولله الحمد .
المادة (73) :
أ- تنص على أن الأقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية :
1-أن يكون المقر له مجهول النسب .
2-أن يكون المقر بالغا عاقلا .
3-أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق الإقرار .
4-أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا .
ب- الاستلحاق : تعريفه بأنه إقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة (74) : تنص على ما إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ، فإنه لا يثبت نسب الولد من زوجها ، إلاّ إذا صدقها زوجها أو قامت البينة على ذلك .
المادة (75) : نصت على أن إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه ، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك .
وجميع هذا موافق لما نص عليه وبحثه علماء الشريعة ، وسبق بحثه في المباحث الشريعة .

الحضــــــــــانة
المادة (125) : تعرف الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته برعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس .
المادة (126) : تنص على أنه يشترط في الحاضن (1) العقل ، (2) البلوغ (3) الأمانة (4) القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته (5) السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
المادة (127) : تنص على أنه يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ما يلي :
أ-إذا كانت امرأة : أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها . إلاّ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
ب-إذا كان رجلا :
1-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
2-أن يكون ذا رحم محرم إن كان المولود أنثى .
المادة (128) : إذا كانت الحاضنة على غير دين المحضون ، سقطت حضانتها بأكمال المحضون السنة السابعة من عمره . إلاّ إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة (129) : تستمر الحضانة حتى يبلغ المولود الذكر السابعة من عمره ، وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ ، إلاّ إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة (130؟) : الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، فإن افترقا فهي للأم ثم للأب .
المادة (132) : إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك . وإذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه فإنها تلزم بالحضانة .
المادة (133) : يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه ، وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت إلاّ عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك .
المادة (134) : لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلاّ بموافقة وليه . وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي .
المادة (135) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126) ، (127) من هذا القانون .
2-إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه المطالبة بها مدة سنة من غير عذر .
3-إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر .
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانته لسبب العجز البدني .
المادة (136) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .
المادة (137) :
أ-إذا كان المحضون في حضانة احد الأبوين فيحق للآخر زيارته ، واستزارته واستصحابه ، حسبما يقرره القاضي .
* وقد تم بحث مسائل الحضانة في المباحث الشرعية ، وما جاء هنا موافق لما سبق . وسيأتي للحضانة مزيد بحث .

حقوق أخرى للأبناء
سبق أن المادة (60) :
الفقرة (أ) تنص على أن طالب العلم الذي يواصل دراسته بامتياز تبقى نفقته على أبيه .
أما الفقرة (ب) فتنص على أن نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه . إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق عليه منه .
أما الفقرة (ج) فنصت على أن نفقة الأنثى تعود على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا كان غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال .
أما الفقرة (د) : فتنص على ما إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .
وجميع هذا موافق لما أثبته علماء الشريعة الغراء .
وبما أن المال الموروث بعد أداء الوصية والدين يكون للورثة وأولهم الأبناء فإن مواد القانون الواردة في الوصية تخص هذا المبحث ، فهي تحمي مال الورثة من وصية المحاباة وغيرها
المادة (198) : تعرف الوصية بأنها تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي .
المادة (199) : تنص على الفقرات التالية :
أ‌- تقع الوصية مطلقة ومقيدة .
ب‌- إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية فالشرط باطل .
المادة (200) : تنص على أن الوصية تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين .

بيان الحقوق المتعلقة بالتركة ، وترتيبها
المادة (201) : تنص على أن كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة ، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له .
وفي ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة ورد حديث عند الإمام مسلم وأصحاب السنن .
أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقالَ له قَوْلًا شَدِيدًا. رواه الأمام مسلم (1668) وأصحاب السنن . قال الإمام الشافعي : فجعل عتقه في المرض وصية .
وقد درس البحث فقرات الوصية هذه في الشريعة الإسلامية ، وأنها مستحبة وليست واجبة ، وأنها تكون في الثلث فما دون . فجميع ما نص عليه هنا منسجم مع ما تم بحثه في المباحث الشرعية في مسألة الوصية ، ولله الحمد والمنة . انظر (ص198) فما بعدا من الكتاب المقرر .

حقوق لا تورث
1- أموال الوقف التي وقفها في حياته غير قابلة للإرث .
2- الوصية مثل الوقف .
3- الديون : إذا كان في ذمته دين لفلان .

س/ ما معنى: الدين لا يورث؟
الحقوق التي تورث إذا كانت مالية أو شبه مالية :
1- حق الخيار .
2- حق القصاص ؛ الأصل أن الرجل المقتول هو الذي يملك دمه ، يعفو أو لا يعفو
لكنه مات ، فانتقل الحق للأبناء فأصبحوا يملكون القتل ، أو العفو مع الدية ، أو العفو المطلق .
هل يقدم تجهيز الميت أو الحق المتعلق بعين التركة ؟
الحنابلة : مؤن التجهير من كفن وحفارة ونحوه يقدم على دين ولو برهن ، وأرش جناية .
وقال الجمهور : يقدم الدين المتعلق بعين التركة .
هل يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته ؟
الحنابلة : لا يلزم ، بل يؤخذ من مالها .
الحنفية : تجب على الزوج إن كان موسرا أو معسرا .
الشافعية : تجب على الموسر
الدَّين المرسل الذي لا يتعلق بعين التركة وإنما يتعلق بذمة الميت سواء كان لله كالزكاة ، والكفارات والحج الواجب أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة .
الحنابلة : يتحاصون
الحنفية : يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة .
المالكية : يقدم دين الآدمي . وفرقوا بين دين الصحة ودين المرض لأن دين المرض مضنة للمحاباة
الشافعية : يقدم حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
الراجح : المالكية والله أعلم .

سؤال اختبار : ترتيب الحقوق .
1- ما يكفي لتكفين الميت ، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن
2- ديون الميت .
3- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية .
4- يوزع على الورثة .

فقه الأبوين في القانون
تنص المادة (36) الفقرة (6) على أن من حقوق الزوجين بعضهم على بعض احترام كل منها لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين .
المادة (58) الفقرة (أ) تنص على أن للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه ، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك .
المادة (63) الفقرة (أ) تنص على أنه يجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه .
أما الفقرة (ب) فتنص على أنه إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها .
وسبق في المباحث الشرعية أن كل هذا من البر الواجب ، ويدخل تجت قوله صلى الله عليه وسلم (أنتَ ومالُكَ لأبيكَ ) رواه ابن ماجه : صحيح .وقولَه صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ (إن أطيبَ ما أَكَلْتُم مِن كسبِكم . وإن أولادَكم مِن كَسْبِكم) رواه الترمذي وابن ماجه. حسن صحيح .انظر الكتاب ص226
المادة (125) : تعرف الحضانة بأنها : حفظ الولد ، وتربيته، ورعايته بما لايتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس .
المادة (126) : تبين شروط الحضانة ، أنه يشترط في الحاضن (1) العقل ، (2) البلوغ (3) الأمانة (4) القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته (5) السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
المادة (127) : تنص على أنه يشترط في الحاضن زيادة على الشرط المذكور في المادة السابقة :
أ-إذا كانت امرأة : أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها ، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
ب-إذا كان رجلاً : (1) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء ، (2) أن يكون ذا رحم للمحضون إن كان المحضون أنثى
وإنما ذكرنا هذه المواد هنا لأن القانون سيشير أن الإخلال بها يؤدّي إلى سقوط حق الحضانة من الحاضن .
المادة (58) الفقرة (أ) تنص على أنه يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أولاده من غيرها إذا كان مكلفا بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
وهذا سبق في البحث الفقهي من أن للأب الحق في تربية أبنائه وأن له حق في حضانهم كذلك .
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الحضانة في المادة (125) بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس
المادة (58) الفقرة (ب) : تنص على أنه لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون من مفارقتها . أو رضي الزوج بذلك صراحة وضمنا ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك .
وهذه المسألة أيضا سبق بحثها في المباحث الشرعية في مسالة الأم في حضانة أولادها . وأن هذا الحق تسقطه بقبولها الزواج من غير أب أبنائها . فما جاء في هذه المادة من إعادة الحق إليها إنما هو للضرورة . انظر الكتاب ص 223 .
المادة (128) : إذا كانت الحاضنة على غير دين المحضون ، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره ، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة (129) : تستمر الحضانة حتى يتم المحضون سن السابعة من عمرة وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
المادة (130) : الحضانة من واجبات الابوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، فإن افترقا فهي للأم ، ثم للأب . . الخ .
وبهذا يتبين أن القانون نص على ما تم ترجيحه في البحث الشرعي ؛ وهو أن الحضانة يتنازعها ثلاثة حقوق ، وأن حق الاب يلي حق الأم .
المادة ( 132) : إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها مالم يقدر القاضي خلاف ذلك . وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه فإنها تلزم بحضانته .
الماادة 133) : يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت إلاّ عند حاضنته ، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك .
المادة (134) : لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلاّ بموافقة وليه ، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي .
المادة (135) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126 ، 127) من هذا القانون .
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر .
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني .
المادة (136) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .
المادة (137) الفقرة (أ) : إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين ، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي .
وجميع هذا لا ينافي ما أصل له علماء الشريعة وبينوه . والله أعلم .
 

المرفقات

عودة
أعلى