دورات ودروس وفتاوى أصول المعاملات - الدرس الثاني

مكنون

عفا الله عنه وجميع المؤمنين
طاقم الإدارة

المحاضرة مسموعة

يمكن تحميل المحاضرة مفرغة ومنسقة من المرفقات

تفريغ المحاضرة

حقيقة المال

1- التعريف لغة واصطلاحا
2-ألفاظ لها علاقة بالمال
3-نظرة الإسلام إلى المال
4-أقسام المال عند الفقهاء
5-النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية للاقتصاد العالمي
6-استثمار المال وتنميته

1-حقيقة المال . أ- معنى المال صفحة 67
المال لغة : كل ما تملكه الإنسان من الأشياء . أو ما يقتنى ويمتلك من الأشياء .
وسمي بذلك :
1-قيل لأنه تميل إليه قلوب الناس ،
2-وقيل لكونه مائلاً إلى الزوال . ولذلك سمي عرضاً .
3-ولا مانع أن يكون أصله اللغوي من قولهم : مالي ، أي الذي لي ، ومالك ، أي الذي لك ، وما له : الذي له . ف (ما) هنا موصوله . والله أعلم .

المال اصطلاحا محل اختلاف بين الفقهاء :
المذهب الأول : الحنفية : قالوا : ما يميل إليه طبع الإنسان ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة . منقولا كان أو غير منقول .
وقال ابن نجيم وهو من الحنفية : اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي ، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار .
فيشترط في المال على هذين التعريفين :
1- أن يكون منتفعا به عرفاً وعادة ولا تعافه النفوس ، فأخرج الميتة والأشياء الفاسدة .
2- أن يكون للشيء المتمول قيمة مادية مما يجري فيه الصرف والبذل والمنع والشح والضنة . فلا مالية للحقوق ، والمنافع .
3- أن يكون عينا مادية قابلا للادخار لوقت الحاجة ، فيخرج ما لا يمكن ادخاره كالخضار
تعريف الجمهور : عرفه ابن العربي المالكي : ما تمتد إليه الأطماع ، ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع . وقالت الشافعية : ما كان متمولاً محترماً . أو ما يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعاً ، بحيث تقابل بمتمول عرفاً في حال الاختيار .
وعرفه الحنابلة: ما يباح نفعه مطلقاً، بلا حاجة
فالمال على قول الجمهور :
1- ما كان له قيمة مادية بين الناس فأخرجوا بهذا القيد المحقرات. سؤال: ما هي المحقرات؟
2- أن يكون فيه منفعة مقصودة . مثال المنفعة غير المقصورة : تأجير دكان يعرض التفاح للشم . أو تأجير دكان للنظر في شكل الكتاب وجرمه .
3- أن يكون مما يباح الانتفاع به شرعا ، فأخرجوا بهذا القيد الخمر والخنزير ، وآلات اللهو وكتب الإلحاد وغير ذالك مما لا يباح الانتفاع به شرعا .

ثمرة النزاع بين تعريفي الحنفية والجمهور : انظر صفحة 69 – 70 .
1- المنافع .
2- الحقوق .
3-الأدوية والسموم
4- الخضروات لا تعتبر مالا عند الحنفية لعدم إمكان ادخارها .
فلا تدخل في تعريف الحنفية للمال .

وضع بعض المعاصرين تعريفا للمال على قول الجمهور : ما كان له قيمة مادية بين الناس ، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار . انظر كتابي محمد علي الفقي :
1-فقه المعاملات
2-ودروس في نطرية الحق.
وعرف القانون المال بأنه : كل حق له قيمة مادية . أي يمكن تقويمه بالمال ، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً ، أم معنويا (ذهنيا) .

مثال للمحقرات :
1-من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِه حرَّم اللهُ عليه الجنةَ وأوجب له النارَ ، فقال رجلٌ وإنْ شيءٌ يسيرٌ قال : وإنْ قضيبٌ من أراكٍ وإنْ قضيبٌ من أراكٍ أخرجه مسلم (137) .
2- إنَّ الشِّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عليه نارًا أخَذَها مِنَ الغَنائِمِ يَومَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْها المَقاسِمُ، قالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجاءَ رَجُلٌ بشِراكٍ، أوْ شِراكَيْنِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أصَبْتُ يَومَ خَيْبَرَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: شِراكٌ مِن نارٍ، أوْ شِراكانِ مِن نارٍ.صحيح البخاري4234 ومسلم (115)
حقر الشيء استصغره واستهان به ، وفي الحديث الذي يرويه أبو ذر : - لا تحْقِرَنَّ من المعرُوفِ شيْئًا ، ولوْ أنْ تلْقَى أخاكَ بوجْهٍ طلْقٍ . رواه الإمام مسلم (2626) .

سؤال اختبار ص 78: إذا كان تعريف المال عند الحنفية ما خلق لمصالح الآدمي ، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار ، فكيف تخرج المنافع ، الحقوق والأدوية والسموم الخضروات من المالية عندهم ؟
الجواب /
أ- قولهم (أمكن إحرازه والتصرف فيه) يقتضي كونه عيناً لها جرم ، فخرج بذلك المنافع والحقوق لأنها ليست أعيان لها جرم .
ب- خرج (بقولهم ما يميل إليه الطبع) الأدوية فإنها لا يميل إليها الطبع غالبا ، وكذلك السموم
ج- خرج بقولهم (وأمكن ادخاره ) الخضروات لا يمكن ادخارها طويلا
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

2-ألفاظ لها علاقة بالمال ص 70
4-إيَّاكُم ومحقَّراتِ الذُّنوبِ فإنَّهنَّ يجتمِعنَ على الرَّجلِ حتَّى يُهلِكنَهُ كرجلٍ كانَ بأرضِ فلاةٍ فحضرَ صنيعُ القومِ فجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالعودِ والرَّجلُ يجيءُ بالعودِ حتَّى جمعوا من ذلِكَ سوادًا وأجَّجوا نارًا فأنضجوا ما فيها
الملك لغة : احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، فيقال : ملكته ملكا بكسر الميم إذا احتويته وتوليت عليه. واصطلاحا : قدرة يثبتها الشرع على التصرف بشيء .
العلاقة بين المال والملك: أن المال محل للملك، وبالملك يكتسب المال صفة المالية، فالمال لا يتعبر مالا إلاّ بالتمول والتصرف فيه من قبل إنسان .
المنافع : جمع منفعة ، اسم مصدر من النفع ، والنفع هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه ، أو ما ينتفع به في الوصول إلى الخير ولو لم يوافق هوى النفس كقطع العضو المصاب بآفة متعدية .

والمنفعة في اللغة تشمل :
1-الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان مثل سكنى الدار ، وركوب السيارة .
2-والفوائد المادية التي تستفاد من الأعيان كاللبن والصوف وثمار الأشجار وغير ذلك .
وفي الاصطلاح فإن أكثر الفقهاء قصر مصطلح المنافع على الفوائد العرضية . تعريف الفوائد العرضية : هي التي تستفاد من الأعيان بطريقة استعمالها

سؤال اختبار: هل المنافع أموال ص 72 :
القول الأول : الجمهور اعتبروا المنافع أموالا ، استدلالا بقوله تعالى : (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) ،
وجه الدلالة : فموسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب عليه السلام على أن يكون مهرها عمل موسى عند شعيب ثمان أو عشر سنين . وهذا العمل من قبيل المنفعة ، والأصل في المهر أن يكون مالا لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)
القول الثاني: الحنفية : لا تعتبر المنافع أموالا ، لأن المنافع قبل وجودها معدومة لا يمكن إحرازها وادخارها. اقرا صفحة 73
الراجح قول الجمهور : أن المنافع تعتبر أموالا ، لأنه يتفق مع الشرع والعرف ، ويساير معاملات الناس في كل زمان ، ولأن عدم اعتبارها مالا ضياع لكثير من منافع الناس وقد ظهرت في هذا العصر الكثير من المنشآت والشركات التي تقوم على أساس المنافع : مثل الفنادق ، والمحلات التجارية ، والبواخر البحرية ، وشركات الطيران ، وغير ذلك ، فإن لم تعتبرها مالا يضيع كثير من حقوق الناس وأموالهم ، وقد أمر الشارع بحفظ الحقوق لأصحابها ، فالمال أعم من المنافع .

ثالثا : الحقوق ص 74. لغة مصدر حق يحق حقا إذا ثبت ووجب ، وهو الثابت الذي لا يجوزإنكاره بحال من الأحوال .
وفي اصطلاح الفقهاء يستعمل في عدة معان ، وهي :
1-بالمعنى العام: كل مصلحة مستحقة لصاحبها شرعا . فالحق بهذا المعنى أعم من المال ؛ لأن الحق يشمل كل ما يتقوم بمال وما لا يتقوم بمال (حَقُّ المسلِمِ على المسلِمِ ستٌ : إذا لقيتَهُ فَسلِّمْ علَيهِ، وإذا دَعاكَ فأجِبْهُ). أما المال فيقتصر على ما يتقوم بمال.
2- بالمعنى الخاص : في المصالح الاعتبارية التي لا وجود لها إلاّ باعتبار الشرع لها : كحق الشفعة ، وحق الحضانة ، وحق الطلاق وغير ذلك .

3- والحق يستعمل بالمعنى الخاص كذلك فيما يثبت للعقار من منافع كحقوق الارتفاق : حق الشرب ، وحق المسيل ، وحق المرور .
المذهب الاول : ذهب الجمهور – المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت المالية لهذه الحقوق ، واستدلوا بالأدلة على مالية المنافع .
المذهب الثاني : وذهب الحنفية إلى عدم ثبوت المالية في الحقوق وإن كانوا أجازوا بيعها فيما إذا كانت تابعة للعقار
والراجح : قول الجمهور اقرأ المسألة في صفحة 75

والحق عند القانونيين : مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون .
والحقوق تنقسم إلى قسمين :
أ‌- سياسية : مثل حق الانتخاب ، وحق الترشيح .
ب-ومدنية عامة (الحقوق اللازمة الشخصية)، تهدف إلى إحاطة الشخص بالرعاية والاحترام الواجبين : مثل حق الانسان في سلامة جسده وحرمة مسكنه .
ج- وحقوق مدنية خاصة التي تنشا نتيجة ارتباط الافراد بعضهم ببعض بمقتضى القانون الخاص بفروعه المختلفة من قانون مدني ، وقانون الاحوال الشخصية ، وغير ذلك .

وتنقسم الحقوق (ج) الخاصة التي تنشأ بسبب علاقات الأفراد إلى قسمين :
الأول : حقوق الأسرة ، وهي التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية كحق الولاية وحق الطلاق وغير ذلك .
الثاني : الحقوق الخاصة المدنية
أ-العينية : وهي سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيء معين ، تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستعماله واستغلاله بدون توسط أحد مثل حق الملكية .
ب-الشخصية : رابطة قانونية بين شخصين تقتضي أداء حق مالي لشخص على آخر ، كالدائن والمدين ، ويطلق عليها : الالتزامات .
ج – المعنوية : الصور الفكرية التي تفتقت عن الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب أو غيره مما يكون أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد مثل حق التأليف ، وحق براءة الاختراع ، وحق الاسم التجاري وقد اعتبرها مجمع الفقه الإسلامي حقوقا مالية لأصحابها . ( قرارات مجمع الفقه الإسلاي 160، 130)

رابعا الديون ص 77: لغة جمع دين ، قال أبو عبيد : دنته أي أقرضته ، ورجل مدين ومديون، ودِنته:استقرضت منه
واصطلاحا : الدين : الحق اللازم في الذمة . بحيث يشمل كل ما يلزم في الذمة من مال وغيره .
فالدين المالي : مثل دين القرض ، والثمن المؤجل ، وغيرها
وأما الدين غير المالي : فهو الحقوق المحضة من صلاة وصيام وحج .
وفي الحديث : أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ. صحيح البخاري(1852).ابن عباس
وأما الدين بالمعنى الخاص : عرفه الحنفية (ما ثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) فيخرجون من اسم الدين ما ثبت بغير هذه الأسباب مثل الزكاة والدية
وقالت المالكية والشافعية والحنابلة : الدين هو كل ما ثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته . فيدخل كل ما لزم في الذمة من مال أو منفعة أو ثبت حقا لله من غير مقابل كالزكاة .

سؤال اختبار: هل الدين مال حقيقة؟ الجمهور : أن الدين مال حقيقة . لأنه يثبت به حكم اليسار ، حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له الصدقة .
الحنفية وبعض الشافعية: الدين ليس بمال حقيقة وإنما هو مال حكمي وذلك لأنه غير مشخص ولا موجود في الواقع . والراجح قول الجمهور

3-نظرة الإسلام إلى المال ص 79
1-المال مال الله، والانسان مستخلف فيه ص 25 الإسلام يرفض النظرة التشاؤمية للمال ويدعو إلى التفاؤل فهو قابل للازدياد (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ). وقوله تعالى:(وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ) . ص 25، 103 ، ومالا يسع التاجر جهله ص7
2-الاسلام راعى غريزة حب المال في الإنسان .(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ)، وقوله (وتحبون المال حبا جما) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لو أنَّ لابنِ آدَمَ واديَيْنِ - وفي لفظٍ: لو كان لابنِ آدَمَ واديانِ مِن ذهَبٍ وفضَّةٍ، وفي لفظٍ: أو في فضَّةٍ - لابتغى إليه آخَرَ، ولا يملَأُ بطنَ ابنِ آدَمَ إلَّا التُّرابُ، ويتوبُ اللهُ على مَن تاب). كما أن الإنسان بدون المال يتوقف عنده الإبداع
فأضاف المال للإنسان أحيانا (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) بخلاف الشيوعية .
3-الاسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها ، فالمال روح العمران ، وبه تذلل الصعوبات ، وتحل المشكلات ، وبه نجاح الاختراعات والمشروعات . وزينه الإسلام بالحث على الكرم والإحسان ، ومساعدة الإخوان والإغاثة في الشدة والملمات ، وتربية اليتامى وغير ذلك من القربات . ص 81
4-الاسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية . إنما الغاية العبادة ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) أي ليوحدني بالطاعة والعبادة والاستسلام وقد سئل أحد الحكماء لم تجمع المال ؟ قال : لأصون به العرض ، وأؤدي به الفرض ، وأستغني به عن القرض . ص 82
5-الاسلام اعتبر المال مسؤولية وليس سلطة . فقد جعل المال من وسائل التراحم والتكافل . وجعله مما يسأل عنه يوم القيامة (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) . فالمسلم مطالب بكسب المال الحلال ، وبإنفاقه في الطرق المشروعة . ص 84
6- الاسلام اعتبر المال مقصدا من مقاصد الشريعة انظر المحاضرة الأولى (المقدمة) ، وص 30 من الكتاب

4-أقسام المال عند الفقهاء ص86
متقوم وغير متقوم : وهذا التقسيم عند الحنفية لأنهم اعتبروا الشيء مالا بمجرد انتفاع الناس به سواء كان حلالا أم محرما في الشرع . فالمتقوم ما حيز بالفعل ، وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار .
وعرفوا غير المتقوم (ما لم يحز بالفعل ، أو حيز وحرم الانتفاع به شرعا) فخرج ما لم يكن قد حيز كالطير في الهواء .
وقولهم (أباح الشارع) خرج به المحرم .
وقولهم أو حيز ولكن حرم الانتفاع به خرج به مثل صيد الخنزير فلا يعتبر مالا إذا صيد أو حيز .
مثلي وقيمي : المثلي : نسبة إلى المثل ، وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب . وفي الاصطلاح : قالت الحنفية والمالكية : ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به . وهو ما تماثلت آحاده وأجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به . وكان له نظير في الأسواق . وهو في العادة إما مكيل أو موزون كالمعادن من الذهب والفضة ، والحديد ، أو مذروع كالأقمشة ، أو معدود كالنقود . وفي العصر الحديث النسخ الجديدة من كتاب بورق متحد ، وكل المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي . من سيارات ، وطائرات وآلات ، وغير ذلك .
والمثلي عند الشافعية والحنابلة : ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم . فلا يدخل المذروع والمعدود .
قال المصنف : والأولى بالاعتبار التعريف الأول . لأنه شامل للمكيل ، والموزون ، والمعدود ، والمذروع . وما هو متوفر في السوق وتخضع أنواعه للوحدات القياسية المتعقلة بالوزن أو الحجم ، أو الطول ، أو العد . وهو التعريف الذي أخذ به القانون المدني المعاصر في كثير من الدول . وهو التعريف الذي وضعته مجلة الأحكام العدلية : (ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به ) . (وانظر السؤال 44 من أسلة المراجعة والبحث المصاحب لذلك) والصفحة 17 من هذه الشاشات
تعريف القيمي في اللغة : نسبة إلى القيمة ، وهو ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى ينسب إليه . . وفي اصطلاح الحنفية والمالكية : يقابل المثلي: ما ليس له نظير في الأسواق ، أو تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به .
وعرفه الشافعية والحنابلة : ما قدر بعدد أو ذرع . ورحج المصنف تعريف الحنفية والمالكية .
وعرفته مجلة الأحكام العدلية : ما لا يوجد مثله في السوق ، أو يوجد ولكن مع التفاوت المعتد به في القيمة . فيدخل الحيوانات المتفاوته كالخيل والإبل والبقر والغنم وكذا المنصنوعات اليدوية من حلي وأدوات وأثاث منزلي .

سؤال اختبار : كيف يتحول المثلي إلى قيمي ؟
الجواب / (ص91)
أ‌- تعيب المثلي بأحد العيوب يجعله قيميا .
ب‌- استعمال المثلي من قبل الإنسان يجعله قيميا .
ج- فقدان المثلي في الأسواق بجعله قيميا مثل بعض المصنوعات القديمة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي ؟
الجواب / (ص91) .
أ‌- إذا أتلف شخص مال غيره وجب على المتلف ضمان المثل إذا كان المال المتلف مثليا ، وإلا ضمن قيمته .
ب‌- المثلي يصح أن يكون دينا في الذمة باتفاق الفقهاء أما القيمي فهناك تفصيل .
ج- المثلي يصلح أن يكون ثمنا لأنه متعين معروف ، ويقبل الثبوت في الذمة بخلاف القيمي .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار : حسب دراستك وبحثك في عقد السلم وعقد الاستصناع : ما علاقة هذه العقود بالمثلي والقيمي ؟
الجواب /
أ‌- تعريف المثلي عند الشافعية والحنابلة : ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم.
ب‌- فقط عقد الاستصناع يجب أن يكون في المثلي ليسهل ضبطه بالصفة .
ج- فقط عقد السلم يجب أن يكون في المثلي لكون مضبوطا بالصفة .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

عقار ومنقول : العقار في اللغة : كل ما له أصل ثابت من دار وأرض ونخل وضيعة وغير ذلك. مأخوذ من عُقر الدار أي أصلها
واصطلاحا : عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة : هو ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر . وهو على الأرض خاصة . ويمكن تعريفه بأنه : المال الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر .
وأما الماكلية فقالوا : هو الأرض وما اتصل بها من الأبنية والأشجار. وبعبارة أخرى : المال الذي له أصل ثابت ، ولا يمكن نقله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وصورته .
واختار المصنف تعريف المالكية .
1-لأن الأبنية والأشجار ثابته في الاصل تدخل في العقار عند أهل اللغة .
2- كما أن القوانين الوضعية المعاصرة اعتبرت معيار المالكية في تحديد العقار .
المنقول مشتق من النقل ، وهو التحويل من موضع لآخر . عرفه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة : ما يمكن نقله وتحوله سواء بقي مع هذا التحويل على هيئته وصورته ، أم تغيرت هيئته وصورته ، ويدخل في ذلك الآلات والحيوانات ووالأبنية والأشجار والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وغير ذلك .
وعرفه المالكية : ما يمكن نقله وتحويله بدون أن تغيير هيئته وصورته . كالآلات والحيوانات . أما الأبنية التي تصير أنقاضا بعد نقلها وتحويلها فلا تعد من المنقولات . وكذلك الأشجار التي لا تبقى على أصلها وصورتها بعد بقلها .
قال : وبناء عليه فإن الأبنية الحديثة التي لا تتأثر بالنقل والتحويل مما تتركب تركيبا تعد من المنقولات المالكية. وكذلك الأشجار الصغيرة التي في محلات بيع الغراس تعد من المنقولات .
قال : والأولى تعريف المالكية : لانه يتفق مع تعريف أهل اللغة والفقه والقانون .

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول ؟
الجواب / ص94
أ-الشفعة تثبت في العقار ولا تثبت في المنقول إلا إذا كان المنقول تابعاً للعقار .
ب-الوقف يصح في العقار باتفقاق الفقهاء ، أما المنقول فمحل خلاف.
ج- لا يباع عقار المدين المفلس إلا إذا لم تف جميع منقولاته بالدين .
د- جميع ما سبق .
هـ- لا شيء مما سبق .

قابل للاستهلاك ، وغير قابل للاستهلاك ص95
تعريف المال القابل للاستهلاك (الاستهلاكي) : لغة إهلاك الشيء إفناؤه ، يتعدى بالهمزة فيقال : أهلكته ، وفي لغة بني تميم يتعدى بنفسه فيقال هلكته ، واستهلكته .
واصطلاحا : هو المال الذي لا يمكن الاستفاده منه إلا باستهلاك عينه .
أ-سواء بفناء ذاته كالأطعمة ، والأشربة والحطب ، ونحوها ،
ب-أم كان بتغيير العين كالورق المستخدم للكتابة ، والصوف للنسيج ،
ج-أم كان فناء ذاته حكما كالنقود ، حيث أن خروجها من اليد التي فيها من أجل وفاء الالتزامات وقضاء الحاجات استهلاك حكمي لها وإن كانت أعيانها باقية على حالها في الوجود الخارجي .
تعريف غير قابل للاستهلاك (الاستعمالي): الاستعمال لغة مأخوذ من استعملت الثوب إذا اعملته فيما أعد له كاللبس .
واصطلاحا : هو ما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه . وذلك لقابليته بطبيعته للاستعمال ، ويعرف بأنه : المال الذي يقبل تكرر استعماله . ومنه الأبنية ، وأثاث المنازل ، والأدوات والآلات الصناعية والسيارات .

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل ؟ .
الجواب / (ص96) .
أ‌- الاستهلاكي يكون محلا للقرض ولا يكون محلا للإجارة ، ولا الإعارة . لأن المقصود أن المقترض يستهلكه لسد حاجته وذلك بأن يتصرف فيه بما يفني ذاته ، حقيقة أو حكما مقابل التزامه برد مثله .
ب‌- يعبتر الفقهاء عارية النقود قرضاً ، ولم يعتبرونها إعارة لأنه تستهلك بإنفاقها وانتقالها من ذمة إلى ذمة .
ج- المال غير قابل للاستهلاك يكون محلا للعارية والإجارة ولا يكون محلا للعقد الذي هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض ، لأن المقصود من العارية والإجارة الانتفاع بالعين مع حفظها وردها إلى صاحبها ، أما القرض فكون باصتهلاك العين ورد مثلها .
د- جميع ما سبق . هـ - لا شيء مما سبق .

نقود وعروض
النقود في اللغة : جمع نقد ، وهو يدل على أبراز شيء وبروزه ، ومن ذلك نقد الدراهم ، وهو الكشف عن حالها في جودتها وغير ذلك .
واصطلاحا : تطلق على ما كل ما يتعامل به الناس من دنانير ذهبية ودراهم فضية ، وفلوس نحاسية . وتعرف بأنها : ما يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل ومقياس لقيمة السلع والخدمات .
قال الإمام مالك : ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق (الفضة) نظرة (إلى أجل) . وهي تستعمل :
1-معيارا لتقويم السلع والخدمات،
2-ووسيطا لمبادلة السلع والخدمات ،
3-ومستودعا للثروة ، وقد استقرت أمور الناس على استعمال الذهقب والفضة كوسيلة للتبادل ومعيار للقيم ، وتقوم النقود الورقية المعاصرة مقام النقدين من الذهب والفضة .
تعريف العروض : لغة جمع عرض ، وهو المتاع .
واصطلاحا : هي غير الأثمان والنقود ، من المال على اختلاف أنواعه من :
1-النبات
2-والحيوان ،
3-والعقار ،
4-وسائر الأموال

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض ؟
الجواب /
أ‌- المضاربة على النقود جائزة باتفاق الفقهاء ، وذلك بان يكون رأس مال الشركة من النقود المتداولة ، أما إذا كان رأس المال من العروض فلا تصح إلا إذا دفعها الى المضارب ليبيعها بنقد ثم يضارب بها عند الحنفية والحنابلة .
ب‌- الشافعية والمالكية لم يجيزوا المضاربة على العروض مطلقاً.
ج-يعبتر الفقهاء عارية النقود إعارة ، ولم يعتبرونها قرضاً ؛ لأنها تستهلك بإنفاقها وانتقالها من ذمة إلى ذمة .
د- (أ) ، و (ب) .
هـ - لا شيء مما سبق .

أموال ظاهرة وباطنة
تعريف الأموال الظاهرة : هي التي يكمن معرفتها وإحصاؤها ، ولا يمكن إخفاؤها عن أعين الناس ، وهي مأخوذة من الظاهر ، وهو في اللغة البارز المطلع عليه . ويدخل تحت هذا النوع الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار ، والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم .
تعريف الأموال الباطنة : هي التي يمكن إخفاؤها عن أعين الناس ، وبالتالي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها . وهي مأخوذة من الباطن وهو في اللغة ضد الظاهر ، من بطنته أبطنه : إذا عرفته وخبرت باطنه .
ويدخل تحت هذا المسمى : النقود وعروض التجارة .

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم الأموال إلى ظاهرة وباطنة ؟
الجواب /
أ‌- أن ولاية جباية زكاة الأموال الظاهرة وتوزيعها على المستحقين لولي الأمر ، فلا تترك لضمائر الناس وتقديرهم الشخصي ، فإذا طلبها الإمام وجب على الناس دفعها إليه .
ب‌- أن أداء زكاة الأموال الباطنة يفوض إلى أربابها فيقوم المالك بتوزيعها بنفسه ، وإذا دفعها للإمام سقطت عنه . على مذهب الشافعية والحنفية .
ج- المالكية والحنابلة لا يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة في ولاية جباية الزكاة وتوزيعها .
د- جميع ما سبق .
هـ - لا شيء مما سبق .

نام وغير نام ص100
تعريف المال النامي : هو الذي يزيد ويكثر من النماء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة . ويعرف بأنه : ما يراد لطلب الفضل والنماء . وبعبارة أخرى : هو المال المعد للاستثمار . كالذهب والفضة ، وأتبارها والحيوانات ونحوها .
والنماء في الشرع نوعان : حقيقي ، وتقديري .
فالنماء الحقيقي ما كانت الزيادة فيه بالفعل عن طريق التوالد والتناسل في الحيوانات ، والتجارة والربح في العروض .
والنماء التقديري : هو ما كان بالتمكن من الزيادة والاستثمار . بأن يكون المال بيد صاحبه أو يد نائبه . أطلق عليه ابن نجيم (الخلقي) . قال : الخلقي : الذهب والفضة ، لأنها تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية ، فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة فيها بالنية إذ النية للتعيين ، وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فتجب الزكاة فيها ، نوى التجارة فيها أ لم ينو أصلاً.
تعريف المال غير النامي (القنية) : هو المال الذي لم يطلب للنماء والفضل وإنما يطلب للقنية . والقنية هي الأمتعة التي يمتلكها الشخص بقصد الانتفاع . ويدخل في ذلك اللباس ، والمساكن ، والسيارات الخاصة وكتب العلم لأهلها .

سؤال اختبار : ما فائدة تقسيم المال إلى نامي وغير نامي ؟
الجواب /
أ‌- تجب الزكاة في المال النامي حقيقة أو تقديراً ، ولا تجب في المال غير النامي المتخذ للقنية .
ب‌- حسب رأي الجمهور يعد الذهب والفضة المعد للبس من المال غير النامية (القنية) .
ج- لا دخل للحديث عن الزكاة في الحديث عن المال النامي وغير النامي .
د- جميع ما سبق .
هـ - (أ) ، و (ب) .

5-النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية للاقتصاد العالمي (ص102)
النظرة العلمانية : نظرة (روبرت مالتس ) : الموارد ثابتة والسكان في تزايد مستمر.
زاد بول كينيدي في كتابه ( الإعداد للقرن الحادي والعشرين) الطبعة الأولى 1998 م : أن هناك حروبا سوف تشنها العولمة المعاصرة في شتى بقاع الارض ، وخاصة على العالم الإسلامي للاستيلاء على ثرواته وموارده الطبيعية .
النظرة الإسلامية : نظرة تفاؤلية ، قال تعالى : (وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍۢ مَّوْزُونٍۢ ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) . وخزائن الشيء هي المواضع الحاوية للرزق فيه .
وقوله تعالى : (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) .

سؤال اختبار : بالمقارنة بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لموارد الاقتصاد العالمي ، ما الفرق بينهما ؟.
الجواب /
أ‌- لا فرق بين النظرة الإسلامية والنظرة العلمانية فجميعها ترى أن سكان الأرض في تزايد وموارد الرزق ثابتة .
ب‌- المسلم والاقتصاد الإسلامي متفائل ، يسع الغير أخلاقيا ، ولا تضيق نفسه به .
ج- الاقتصاد العلماني يضيق عن الآخر ، ويحاربه في أرزاقه ويستولي على ثرواته وموارده الطبيعية .
د- (أ) و (ج) .
هـ - (ب) ، (ج) .
6--استثمار المال وتنميته ص 104

حقيقة الاستثمار :
الاستثمار لغة طلب الحصول على الثمر ، فيقال أثمر الشجر إذا خرج ثمره . وثمر الشيء إذا تولد منه شيء آخر .
واستثمار المال : طلب الحصول على الأرباح .
وكان الفققاء يستعملون لفظ التثمير . حتى جاء الفقهاء المعاصرون فاستخدموا لفظ الاستثمار . بمعنى تنمية وتكثير . وهو مستفاد من المعنى اللغوي للكلمة ، فالمراد باستثمار المال : إحداث إنماء فيه بسائر الطرق المشروعة
وعرفته الدراسات الاقتصادية المعاصرة بأنه : ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل . وعرفته الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية بأنه : توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أن مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة . وانتقد المصنف كلمة (توظيف) وقال الأولى أن يقال : (تنمية ) .

سؤال اختبار : أي الخيارات التالية تعتبر من أدلة مشروعية الاستثمار ؟ .
1- أن يتعلم من العلم ما يعرف به الأحكام الشرعية المتعلقة بمجال الاستثمار .
2- اتباع أرشد السبل في الاستثمار والتنمية لحديث (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ) حسنه الألباني .
3- الإسلام دعا أولياء الأيتام إلى استثمار أموالهم بالطرق المشروعة من تجارة وصناعة وتجارة .
الجواب /
أ‌- جميع ما سبق.
ب‌- (2) .
ج- (3) .
د- (1) ، و (3) . هـ - لا شيء

سؤال اختبار : أي الخيارات التالية تعتبر من ضوبط استثمار المال ؟ .
1- الإسلام يدعو الناس إلى العمل والكسب , وتنتابه الاحكام الخمسة .
2- اعتبر الاسلام مباشرة مرافق الانتاج التي يحتاجها الناس من زراعة الأراضي وإقامة المصانع وإنشاء الأسواق من فروض الكفاية
3- أن يحافظ المستثمر على الفرائض والطاعات ولا يقدم استثمار الأموال عليها
الجواب /
أ‌- جميع ما سبق .
ب‌- الثاني (2) فقط .
ج- (3) .
د- (1) ، (2) . هـ - لا شيء

سؤال اختبار: ما دليل من اعتبر المنافع أموالا؟
الجواب /
أ-لأن العرف العام اعتبر المنافع أموالا بذاتها وجعلها غرضا للتجارة تجري كثير من العقود عليها كالإجارة والجعالة ، والاستصناع .
ب-لأن المنافع قبل وجودها معدومة ، لا يمكن إحرازها وادخارها ؛ لأن صفة المالية تثبت للشيء بالتمول ، وهو يكون بإمكانية إحرازه وادخاره .
ج- قوله تعالى (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فإن أتممت عشرا فمن عندك .
د- (ا) ، و (ب) . هـ- (أ) ، و (ج) .

سؤال اختبار : أنا أملك متجراً على موقع شوبيفاي ، أعرض فيه نماذج لملابس قمت بتصميمها بنفسي ، وقمت بوصل متجري بمنصة أخرى ، والتي هي عبارة عن موقع لطباعة التصميم على الملابس ، بحيث عندما يشتري الزبون منتجا من متجري بعشرين (20) دولار تقوم منصة الطباعة التي أشترك فيها أوتوماتيكيا بخصم مبلغ 10 دولار من حسابي ، وتقوم بطباعة التصميم على المنتج ، وإرساله إلى عنوان الزبون مباشرة ، والنتيجة أني أتحصل على ربح قدره (10) دولارات ، ، مع العلم أن الزبون لما يدفع ملغ (20) دولار عبر بايبال ، فإن المبلغ يستغرق مدة من الزمن حتى يدخل في حسابي . أما منصة الطباعة فتحسم مبلغ (10) دولارات من حسابي فورا ، أي قبل أن يحول بايبال المال الذي دفعه الزبون إليّ . فبالتالي أنا لا متلك المنتج ، وإنما تقوم هاته المنصة بطباعته بعد طلب الزبون من متجري. فما حكم هذه التجارة؟ أفيدونا وفقكم الله
الجواب /
أ‌- أما المعاملة التي بين السائل ومنصة الطباعة، فهي عقد سلم .
ب‌- الملابس يمكن ضبطها بالوصف، فلا حرج في بيعها بعقد استصناع إلى أجل مسمى.
ج- العقد بين السائل والزبون عقد سلم ، ويشترط لصحة عقد السلم أن يقبض كامل الثمن في مجلس العقد، ولو قبضا حكميا بالتحويل أو الإيداع في حساب البائع مباشرة . د- جميع ما سبق . هـ - لا شيء مما سبق .

سؤال اختبار:
ما حكم بيع العربون، وذلك بأن يدفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إنْ أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع؟ .
وانظر (ما لا يسع التاجر جهله ص 103) .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن البيع عقد لازم لا يحل فسخه إلا بإرادة الطرفين، وهذا أدعى إلى استقرار البيوع والمعاملات بين الناس، وعلى ذلك ليس لأحد المتبايعين النكول عن التزاماته، فإذا لم يقم المشتري بدفع باقي الثمن فإنه يُلزم به شرعًا، وليس له فسخ البيع، كما أن البائع ملزم بتسليم المبيع.
وبيع العربون له صورتان: فهو إما أن يكون قبل إنشاء العقد، أو مقترنًا بالعقد.
فإن كان قبل إجراء العقد بأن يُعطي المشتري البائعَ مبلغًا من المال فإن لم يتم البيع فالمال له، وإن تم البيع حُسب من الثمن؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم.

والصورة الثانية: أن يكون مقترنًا بإنشاء العقد، بأن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال، فإن أمضى البيعَ حُسب هذا المبلغ جزءًا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع.
وهذه الصورة منعها الحنفية والشافعية، مستدلين بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ". وأجازها الحنابلة مستدلين بما رواه الإمام البخاري تعليقًا، قال: "واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ".
وأن هذا العربون عوض عن انتظار البائع وحبس المبيع طوال هذه المدة وقد تفوت عليه فيها فرص مجزية للبيع ، فلا يصح القول بأن العربون قد شرط بغير مقابل .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن البيع عقد لازم لا يحل فسخه إلا بإرادة الطرفين، وهذا أدعى إلى استقرار البيوع والمعاملات بين الناس، وعلى ذلك ليس لأحد المتبايعين النكول عن التزاماته، فإذا لم يقم المشتري بدفع باقي الثمن فإنه يُلزم به شرعًا، وليس له فسخ البيع، كما أن البائع ملزم بتسليم المبيع.
وبيع العربون له صورتان: فهو إما أن يكون قبل إنشاء العقد، أو مقترنًا بالعقد.
فإن كان قبل إجراء العقد بأن يُعطي المشتري البائعَ مبلغًا من المال فإن لم يتم البيع فالمال له، وإن تم البيع حُسب من الثمن؛ فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم.
والصورة الثانية: أن يكون مقترنًا بإنشاء العقد، بأن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال، فإن أمضى البيعَ حُسب هذا المبلغ جزءًا من الثمن، وإن لم يمضه أخذه البائع.
وهذه الصورة منعها الحنفية والشافعية، مستدلين بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ". وأجازها الحنابلة مستدلين بما رواه الإمام البخاري تعليقًا، قال: "واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ".
وأن هذا العربون عوض عن انتظار البائع وحبس المبيع طوال هذه المدة وقد تفوت عليه فيها فرص مجزية للبيع ، فلا يصح القول بأن العربون قد شرط بغير مقابل .

سؤال اختبار: إذا كان بيع العربون من باب خيار الشرط ، ما هو خيار الشرط ؟.
الجواب /
أ- دليله حديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بروك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) صحيح البخاري . وفي رواية غير البخاري (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) .
ب- دليله حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام) . والخلابة الغبن والخديعة في البيع .
ج- هو كأن يبيع شخص بضاعته الغائبة فيشترط المشتري الرؤية وحق الفسخ .
د- دليله حديث : (لا تصروا الإبل والغنم) ، وحديث (من غشنا فليس منا)
هـ - جميع ما سبق .
الواجب : (أ) ، أو (ب)
(أ)- لخص حق التأليف من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (المجلد الرابع / ص2861).
(ب)- الحديث .. «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟! قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب! قال: ليس عندي شيء أقربه، قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً فخلوا سبيله ودخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة» المهم ماذا تقول في رجل أكره أن يقدم ذبابةً؟
 

المرفقات

التعديل الأخير:
عودة
أعلى